كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلاّ بتكلف أيضاً ، فليتأمّل.
قوله :
والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله 7
في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه ، واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلخة [١]، فقال : « إنّ كان رآها في الإناء قبل أنّ يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أنّ يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإنّ كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شيء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه » ثم قال : « لعله أنّ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».
السند
غير مذكور في المشيخة الطريق إلى إسحاق بن عمار فهو مرسل ، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة على قول الشيخ في الفهرست [٢] ، والنجاشي وثّقه من غير ذكر كونه فطحياً [٣] ، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا [٤].