responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255

كلامه بوقوع النجاسة لا يوافق المطلوب ؛ إذ الذي ينبغي العلم بوجوب النزح إلاّ بتكلف أيضاً ، فليتأمّل.

قوله :

والذي يدل على ذلك ما رواه إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله 7

في الرجل الذي يجد في إنائه فأرة وقد توضّأ من ذلك الإناء مراراً ، وغسل منه ثيابه ، واغتسل منه ، وقد كانت الفأرة متسلخة [١]، فقال : « إنّ كان رآها في الإناء قبل أنّ يغتسل أو يتوضّأ أو يغسل ثيابه ، ثم فعل ذلك بعد ما رآها في الإناء فعليه أنّ يغسل ثيابه ، ويغسل كل ما أصابه ذلك الماء ، ويعيد الوضوء والصلاة ، وإنّ كان إنّما رآها بعد ما فرغ من ذلك وفعله فلا يمسّ من الماء شيئاً ، وليس عليه شي‌ء ؛ لأنّه لا يعلم متى سقط فيه » ثم قال : « لعله أنّ يكون إنّما سقطت فيه تلك الساعة التي رآها ».

السند‌

غير مذكور في المشيخة الطريق إلى إسحاق بن عمار فهو مرسل ، وإسحاق بن عمار فطحي ثقة على قول الشيخ في الفهرست [٢] ، والنجاشي وثّقه من غير ذكر كونه فطحياً [٣] ، وقد تقدم منا كلام في مثل هذا [٤].


[١] في الاستبصار ١ : ٣٢ / ٨٦ : متفسخة.

[٢] الفهرست : ١٥ / ٥٢.

[٣] رجال النجاشي : ٧١ / ١٦٩.

[٤] راجع ص ١٠٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست