responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244

وفي التهذيب رواه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن [١] ، وبيّنا في حاشيته أنّ الأولى ما هنا من غير نظرٍ إلى الاستبصار ، وبعد ما ترى الذي هنا يتبيّن الصواب.

واعتراض المحقق في المعتبر بأنّ حمّاداً مشترك بين موثق وغيره ، فلا يكون الخبر صحيحاً [٢].

يدفعه : أنّ حمّاداً هو ابن عيسى على الظاهر ، كما يعلم من مواضع متعددة ، وقد نبّه على ما قلناه شيخنا 1 في فوائده على الكتاب.

وأمّا الثاني : فقد تقدم القول في رجاله [٣] ما عدا عبد الله بن الصلت ، وهو ثقة بغير ريب ، والذي في الفهرست أنّ الراوي عنه أحمد بن أبي عبد الله [٤] ، فيكون هو أحمد بن محمّد ، لا ابن عيسى ، وفي أحمد بن أبي عبد الله نوع كلام [٥].

المتن :

في الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، والحصر في النتن من الأوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره.

وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة.

وعلى ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال أنّ إعادة الصلاة لا بُدّ منها إذا لم يتحقق النزح يدفعه الخبر ، وستستمع الكلام في ذلك إن‌


[١] التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠.

[٢] المعتبر ١ : ٥٧.

[٣] راجع ص : ١١٤ ، ١٣٩ ، ١٦٠.

[٤] الفهرست : ١٠٤ / ١٨٢.

[٥] قال النجاشي : كان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست