وفي التهذيب رواه عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه محمّد بن الحسن [١] ، وبيّنا في حاشيته أنّ الأولى ما هنا من غير نظرٍ إلى الاستبصار ، وبعد ما ترى الذي هنا يتبيّن الصواب.
واعتراض المحقق في المعتبر بأنّ حمّاداً مشترك بين موثق وغيره ، فلا يكون الخبر صحيحاً [٢].
يدفعه : أنّ حمّاداً هو ابن عيسى على الظاهر ، كما يعلم من مواضع متعددة ، وقد نبّه على ما قلناه شيخنا 1 في فوائده على الكتاب.
وأمّا الثاني : فقد تقدم القول في رجاله [٣] ما عدا عبد الله بن الصلت ، وهو ثقة بغير ريب ، والذي في الفهرست أنّ الراوي عنه أحمد بن أبي عبد الله [٤] ، فيكون هو أحمد بن محمّد ، لا ابن عيسى ، وفي أحمد بن أبي عبد الله نوع كلام [٥].
المتن :
في الأول ظاهره عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، والحصر في النتن من الأوصاف لا يضر بالحال بعد ثبوت غيره.
وربما يستفاد من الحديث عدم وجوب النزح ؛ لإطلاق عدم إعادة الصلاة.
وعلى ما يفهم من كلام الشيخ بنوع من الاحتمال أنّ إعادة الصلاة لا بُدّ منها إذا لم يتحقق النزح يدفعه الخبر ، وستستمع الكلام في ذلك إن
[١] التهذيب ١ : ٢٣٣ / ٦٧٠ ، الوسائل ١ : ١٧٣ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٠. [٢] المعتبر ١ : ٥٧. [٣] راجع ص : ١١٤ ، ١٣٩ ، ١٦٠. [٤] الفهرست : ١٠٤ / ١٨٢. [٥] قال النجاشي : كان ثقة في نفسه ، يروي عن الضعفاء واعتمد المراسيل. رجال النجاشي : ٧٦ / ١٨٣.