ويمكن الجواب : بأنّ القدح بما ذكر في الثقة [١] محل تأمّل.
أما احتمال أنّ يقال : بأنّ لعب الشطرنج مع عدم الإصرار لا يضر بالحال ؛ ففيه : أنّ الظاهر الإصرار على ما ذكر.
وبالجمله فالأمر من جهة الغمز لا يخلو من نظر.
وأمّا من جهة أبي العباس فلا يبعد ادعاء إرادة الرواية عن أبي عبد الله 7 ، وبتقدير إرادة ما يشمل التوثيق احتمال انصراف أبي العباس إلى ابن نوح قريب ؛ لأنّه شيخ النجاشي ، وابن عقدة بينه وبينه واسطة كما ذكره شيخنا أيّده الله [٢] ، ( وفي البين كلام فليتأمّل ) [٣].
وأمّا الثاني : فهو من مراسيل ابن أبي عمير ، وليس فيه ارتياب بعد ما تقدم ، إلاّ من جهة الإرسال.
المتن :
في الخبر الأوّل ظاهر في العجين إذا عُجن بالماء النجس ، وأنّه يباع من مستحلّ أكل الميتة ، ولا ريب أنّه ما لم يخبز بالنار نجس ، فحكمه في البيع ما تضمنته الرواية ، وهذا لا ينافي الروايتين بتقدير الدلالة على الطهارة إذا خبز.
وكأنّ الشيخ ; فهم منه أنّ السؤال عن العجين إذا خبز بالنار فاحتاج إلى الحمل بما ذكره ، ونحن مشينا أوّلاً على اعتقاد الشيخ ، فلم
[١] في « فض » : النهاية. [٢] من قوله : إلاّ المحقق ، في ص ٢٢١ ، إلى هنا ، ساقط من « رض ». [٣] ما بين القوسين ليس في « فض » و « رض ».