منه؟ فقال : « إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّاً من الماء بيد واحدة ، ولينضحه خلفه ، وكفّاً أمامه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ، فإنّ خشي أنّ لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرّات ثمّ مسح جلده بيده ، فإنّ ذلك يكفيه [١]
، وإن كان الوضوء غسل وجهه ويمسح [٢]يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقاً وقدر أن يجمعه ، وإلاّ اغتسل من هذا وهذا [٣]، فإنّ كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أنّ يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنّ ذلك يجزيه ».
السند
صحيح كما تقدم في ذكر الطريق إلى أحمد بن محمّد [٤] ، وهو ابن عيسى ؛ لأنّه الراوي عن موسى بن القاسم في النجاشي [٥] ، ومن هنا يتّضح أنّ ما سبق من احتمال ابن خالد بعيد.
وأمّا موسى بن القاسم ومن معه فلا ريب في جلالة شأنهم.
المتن :
ظاهره بمعونة آخره أنّ النضح خوفاً من عود الماء المستعمل ؛ لأنّ قوله في آخره : « فلا عليه أنّ يغتسل ويرجع الماء فيه » يدل على حصول مرجوحيّة مع رجوع الماء.
[١] في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : يجزيه. [٢] في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : ومسح. [٣] في الاستبصار ١ : ٢٩ / ٧٣ : ومن هذا ، وفي « د » : أو هذا. [٤] راجع ص ١٧٥. [٥] رجال النجاشي : ٤٠٥ / ١٠٧٣.