responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221

وفيه : أنّ إخبار العدل مجال القول فيه واسع ، بالنظر إلى إمكان أن يقال : إنّ الآية لا تخلو من إجمال ، كما يعرف مما قرّرناه في مواضع ، منها حاشية التهذيب ، وحينئذ فالمرجع إلى الإجماع ، ومعه يشكل الحال بعد التصريح من البعض باعتبار ملاحظة الجرح [١] ، فليتأمّل.

وأمّا من جهة الكشّي فالأمر كما ذكرت ، إلاّ أنّ التكليف بالاطلاع على غيره مع تعذّره منتف ، ولا مانع من الاكتفاء به ، على أنّه يمكن استفادة الجرح من غيره ، ككتاب الشيخ ، وفهرسته ، وغيرهما ، فليتدبّر.

فإنّ قلت : أصالة عدم الجرح ما المُخرج منها ليحتاج إلى البحث عن الجارح؟.

قلت : كأنّ الوجه في البحث كثرة الجرح ، كما في العام ؛ فإنّ أصالة عدم التخصيص موجودة إلاّ أنّه لمّا غلب التخصيص اعتبر الفحص عنه.

واحتمال الفرق بأنّه لما اشتهر أنّه ما من عامّ إلاّ وقد خصّ احتيج إلى البحث عن المخصص ، بخلاف الجرح.

قلت : الاعتبار في العام ليس من جهة ما اشتهر ؛ بل لأنّ كثرة التخصيص اقتضت انتفاء الأصل ، على معنى أنّ ظنّ بقاء العام يضعّف بالكثرة ، وهذا يأتي مثله في الجرح.

فإنّ قلت : الأمر في العام ممكن حيث اشتهر أنّه ما [ من ] عامّ إلاّ وقد خصّ ، لا من ثبوت هذا ؛ بل لأنّه يضعّف ظنّ العموم به إذا أُضيف إلى كثرة التخصيص ، بخلاف الجرح ؛ فإنّ موجب [٢] ظنّ العدالة لا يضعّف بكثرة الجرح ؛ إذ لا مؤيّد له.


[١] كما في معالم الأُصول : ٢٠٩.

[٢] ليس في « د ».

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست