responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219

قوله :

فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله 7

عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أنّ يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة [١]

، فإنّ هو اغتسل [٢]

رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً [٣]من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ثم يغتسل ».

فلا ينافي الخبر الأول ؛ لأنه يجوز أنّ يكون المراد بالغسل هاهنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ؛ لأنّ الذي لا يجوز استعمال ما [٤]اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأمّا إذا كان مسنوناً فذلك يجري مجرى الوضوء.

ويجوز أنّ يكون هذا مختصاً [٥]بمن ليس على بدنه شي‌ء من النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال.

السند‌

قد تقدم الكلام فيه بما يغني عن الإعادة [٦].


[١] الوهدة : بالفتح فالسكون : المخفض من الأرض مجمع البحرين ٣ : ١٦٧ ( وهد ).

[٢] في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ زيادة : به.

[٣] في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ : وكف.

[٤] في الاستبصار ١ : ٢٨ : ماء.

[٥] في الاستبصار ١ : ٢٨ زيادة : بحال الاضطرار ، ولا بُدّ أيضاً أنّ يكون مختصاً.

[٦] راجع ص ٧١ و ١١٧ ، ١٦٢ و ١٩٦.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست