فأمّا ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، قال : حدثني صاحب لي ثقة أنّه سأل أبا عبد الله 7
عن الرجل ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ، فيريد أنّ يغتسل ، وليس معه إناء ، والماء في وهدة [١]، فإنّ هو اغتسل [٢]رجع غسله في الماء ، كيف يصنع؟ قال : « ينضح بكفّ بين يديه ، وكفّاً [٣]من خلفه ، وكفّاً عن يمينه ، وكفّاً عن شماله ثم يغتسل ».
فلا ينافي الخبر الأول ؛ لأنه يجوز أنّ يكون المراد بالغسل هاهنا غير غسل الجنابة من الأغسال المسنونات ؛ لأنّ الذي لا يجوز استعمال ما [٤]اغتسل به إذا كان الغسل للجنابة فأمّا إذا كان مسنوناً فذلك يجري مجرى الوضوء.
ويجوز أنّ يكون هذا مختصاً [٥]بمن ليس على بدنه شيء من النجاسة ؛ لأنّه لو كان هناك نجاسة لنجس الماء ولم يجز استعماله على حال.
[١] الوهدة : بالفتح فالسكون : المخفض من الأرض مجمع البحرين ٣ : ١٦٧ ( وهد ). [٢] في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ زيادة : به. [٣] في الاستبصار ١ : ٢٨ / ٧٢ : وكف. [٤] في الاستبصار ١ : ٢٨ : ماء. [٥] في الاستبصار ١ : ٢٨ زيادة : بحال الاضطرار ، ولا بُدّ أيضاً أنّ يكون مختصاً. [٦] راجع ص ٧١ و ١١٧ ، ١٦٢ و ١٩٦.