والظاهر أنّ مراده بالقرائن ما ذكره هناك ، وحيث إنّ من جملة القرائن الموافقة لما أجمع عليه ، فلا بد أنّ يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع ، بل إمّا الإجماع على قبول الخبر ، وقد علمت الخروج عن محل النزاع ، أو موافقة الشهرة.
ثم قد يقال على المحقق : إنّ ما ذكره من أنّ العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة ـ [٢] غريب منه ؛ لأنّ العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً ، بل للقرائن ، كما يعلم من القوانين المقررة ، أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخر ، على حسب ما أدّى الاجتهاد إليه.
السابعة : قال الشيخ ;
: وأمّا القسم الآخر ، فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه [٣]، فإذا كان [٤]لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل.
وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال ؛ لأنّ دعوى الإجماع على العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد ، فإنّ المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً [٥] وعن
[١] معارج الأُصول : ١٤٨. [٢] راجع ص ١٢. [٣] الاستبصار ١ : ٤ : شروط. [٤] الاستبصار ١ : ٤ زيادة : الخبر. [٥] نسبه المحقق في معارج الأُصول : (١٤١) إلى ابن قبة وجماعة من علماء الكلام.