responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21

كالمتواتر ، ورابعها : الموافقة لما أجمع عليه [١].

والظاهر أنّ مراده بالقرائن ما ذكره هناك ، وحيث إنّ من جملة القرائن الموافقة لما أجمع عليه ، فلا بد أنّ يراد بقبول الأصحاب غير الإجماع ، بل إمّا الإجماع على قبول الخبر ، وقد علمت الخروج عن محل النزاع ، أو موافقة الشهرة.

ثم قد يقال على المحقق : إنّ ما ذكره من أنّ العمل بالخبر السليم السند يقتضي الطعن في علماء الشيعة ـ [٢] غريب منه ؛ لأنّ العامل بخبر المجروح لا يعمل به لكونه مجروحاً ، بل للقرائن ، كما يعلم من القوانين المقررة ، أو لكونه مجروحاً من وجه مقبولاً من آخر ، على حسب ما أدّى الاجتهاد إليه.

السابعة : قال الشيخ ;

: وأمّا القسم الآخر ، فهو كل خبر لا يكون متواتراً ويتعرّى من واحد من هذه القرائن ، فإنّ ذلك خبر واحد ويجوز العمل به على شروطه [٣]

، فإذا كان [٤]لا يعارضه خبر آخر فإنّ ذلك يجب العمل به ؛ لأنه من الباب الذي عليه الإجماع في النقل.

وهذا الكلام من الشيخ لا يخلو في الظاهر من إشكال ؛ لأنّ دعوى الإجماع على العمل بالخبر المذكور يعارضها ما وقع من الاختلاف في خبر الواحد ، فإنّ المنقول عن بعض عدم جواز التعبد بخبر الواحد عقلاً [٥] وعن‌


[١] معارج الأُصول : ١٤٨.

[٢] راجع ص ١٢.

[٣] الاستبصار ١ : ٤ : شروط.

[٤] الاستبصار ١ : ٤ زيادة : الخبر.

[٥] نسبه المحقق في معارج الأُصول : (١٤١) إلى ابن قبة وجماعة من علماء الكلام.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست