responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208

الإعادة [١].

أمّا رواية ابن مسكان وهو عبد الله عن أبي عبد الله 7 بغير واسطة ، فهي تنافي ما قيل من أنّه لم يسمع من أبي عبد الله 7 إلاّ حديث : من أدرك المشعر [٢] ، لكن الحديث كما ترى غير صحيح ، بل وذلك القول محل كلام.

المتن :

في الجميع ظاهر في أنّ ما لا نفس له ينجّس الماء ، والأخبار وإن لم تكن صحيحة ، إلاّ أنّ الأصل معها مؤيّد قوي.

وفي المنتهى : اتّفق علماؤنا على أنّ ما لا نفس له سائله من الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه [٣].

وفي المعتبر : أنّ عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع [٤].

وحكى الوالد 1 عن الشيخ في النهاية أنّه قال : كلّ ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب [٥].

وقد علمت ممّا تقدم نقل العلاّمة الاحتجاج لنجاسة العقرب والجواب عنه [٦].


[١] راجع ص ٤٠ ، ٤١ ، ٦٩ ، ١١٧ ، ١٦٢.

[٢] رجال الكشّي ٢ : ٦٨٠.

[٣] المنتهى ١ : ٢٨.

[٤] المعتبر ١ : ١٠١.

[٥] معالم الفقه : ٢٣٣ ، وهو في النهاية : ٦.

[٦] راجع ص ١٦٧ ١٦٨.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست