أمّا رواية ابن مسكان وهو عبد الله عن أبي عبد الله 7 بغير واسطة ، فهي تنافي ما قيل من أنّه لم يسمع من أبي عبد الله 7 إلاّ حديث : من أدرك المشعر [٢] ، لكن الحديث كما ترى غير صحيح ، بل وذلك القول محل كلام.
المتن :
في الجميع ظاهر في أنّ ما لا نفس له ينجّس الماء ، والأخبار وإن لم تكن صحيحة ، إلاّ أنّ الأصل معها مؤيّد قوي.
وفي المنتهى : اتّفق علماؤنا على أنّ ما لا نفس له سائله من الحيوانات لا ينجس بالموت ، ولا يؤثّر في نجاسة ما يلاقيه [٣].
وفي المعتبر : أنّ عدم نجاسة ما هذا شأنه وانتفاء التنجيس به مذهب علمائنا أجمع [٤].
وحكى الوالد 1 عن الشيخ في النهاية أنّه قال : كلّ ما ليس له نفس سائلة من الأموات فإنّه لا ينجّس الثوب ولا البدن ولا الشراب إذا وقع فيه ، سوى الوزغ والعقرب [٥].
وقد علمت ممّا تقدم نقل العلاّمة الاحتجاج لنجاسة العقرب والجواب عنه [٦].
[١] راجع ص ٤٠ ، ٤١ ، ٦٩ ، ١١٧ ، ١٦٢. [٢] رجال الكشّي ٢ : ٦٨٠. [٣] المنتهى ١ : ٢٨. [٤] المعتبر ١ : ١٠١. [٥] معالم الفقه : ٢٣٣ ، وهو في النهاية : ٦. [٦] راجع ص ١٦٧ ١٦٨.