والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه ، قال : « كل ما ليس له دم فلا بأس » [١].
وبهذا الإسناد عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر بن محمّد 7قال : « لا يفسد الماء إلاّ ما كانت له نفس سائلة ».
أخبرني الشيخ أبو عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان قال ، قال أبو عبد الله 7: « كل شيء يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس ».
السند
أمّا الأوّل : فهو من الموثق كما تكرر القول فيه [٢].
وأمّا الثاني : فأبو جعفر فيه هو أحمد بن محمّد بن عيسى ، وحاله مشهور ، إمّا أبوه محمّد بن عيسى فغير موثق ، وحفص بن غياث عامي على ما قاله الشيخ في الفهرست [٣] وكتاب الرجال [٤] ، والنجاشي لم يذكر كونه عاميا ولا مدحه [٥].
وأمّا الثالث : فحال رجاله قد تكرر القول فيها بما يغني عن
[١] في الاستبصار ١ : ٢٦ / ٦٦ زيادة : به. [٢] راجع ص ٦٣ و ٩١ و ٩٣. [٣] الفهرست : ٦١ / ٢٣٢. [٤] رجال الطوسي : ١٧٥ / ١٧٦. [٥] رجال النجاشي : ١٣٤ / ٣٤٦.