responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195

قوله :

فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7

، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية [١]فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر 7: « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال أبو جعفر 7: « إنك لم تستخفّ بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شي‌ء ».

[ فلا ] [٢]ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأوّل ، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأُخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : « نعم وتدهن به [٣] ».

السند‌

في الأول قد تقدم الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى [٤] ومحمّد ابن عيسى تقدم أيضاً فيه كلام [٥] ، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في‌


[١] الخابية : الحبّ أصلها الهمزة لسان العرب ١ : ٦٢ ( خبأ ).

[٢] في النسخ : لا ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠.

[٣] في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ : منه.

[٤] في ص ٩٩.

[٥] راجع ص ٧٥.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست