فأما ما رواه محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن عيسى اليقطيني ، عن النضر بن سويد ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر 7
، قال : أتاه رجل فقال : وقعت فأرة في خابية [١]فيها سمن أو زيت فما ترى في أكله؟ فقال له أبو جعفر 7: « لا تأكله » فقال له الرجل : الفأرة أهون عليّ من أنّ أترك طعامي من أجلها ، قال : فقال أبو جعفر 7: « إنك لم تستخفّ بالفأرة إنما استخففت بدينك ، إن الله حرم الميتة من كل شيء ».
[ فلا ] [٢]ينافي الخبر الأوّل ؛ لأنّ الوجه في هذا الخبر أنّه إذا ماتت الفأرة فيه لا يجوز الانتفاع به ، فأما إن خرجت حية كان الحكم ما تضمنه الخبر الأوّل ، يدل على ذلك ما رواه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر 7، قال : سألته عن فأرة وقعت في حُبّ دهن فأُخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم؟ قال : « نعم وتدهن به [٣] ».
السند
في الأول قد تقدم الطريق إلى محمّد بن أحمد بن يحيى [٤] ومحمّد ابن عيسى تقدم أيضاً فيه كلام [٥] ، والنضر بن سويد ثقة صحيح الحديث كما في
[١] الخابية : الحبّ أصلها الهمزة لسان العرب ١ : ٦٢ ( خبأ ). [٢] في النسخ : لا ، وما أثبتناه من الإستبصار ١ : ٢٤ / ٦٠. [٣] في الاستبصار ١ : ٢٤ / ٦١ : منه. [٤] في ص ٩٩. [٥] راجع ص ٧٥.