وأجاب العلاّمة بأنّه غير دال على التنجيس بجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء ، لا إلى نجاسة العقرب [١]. والأمر كذلك ، ومثله القول في الرواية المبحوث عنها.
ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلى التيمّم [٢] ، هو بالإعراض عنه حقيق.
وأمّا الخبر الثاني : فهو معدود في الصحيح ، ودلالته على نجاسة القليل بواسطة أنّ النهي عن الوضوء منحصر في علّتين : النجاسة أو سلب الطهورية ، والثاني متفق على نفيه ، فتعيّن الأوّل ، فلا يرد أنّ الرواية أخصّ من المدعى.
والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة ، فلا يتوجه احتمال أنّ يكون مجرّد زوال العين غير مطهّر ؛ لأنّ هذا الحكم وإنّ كان فيه نوع إشكال ، إلاّ أنّ المشهور الطهارة ( بزوال العين وإن لم تغب ) [٣].
إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ في التهذيب استدل على وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله 7 ، وهو طويل ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » [٤].
[١] المختلف : ٥٨. [٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، والمقنع : ٩. [٣] ما بين القوسين ليس في « د ». [٤] التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢.