responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177

وأجاب العلاّمة بأنّه غير دال على التنجيس بجواز استناد الإراقة إلى وجود السم في الماء ، لا إلى نجاسة العقرب [١]. والأمر كذلك ، ومثله القول في الرواية المبحوث عنها.

ولبعض الأصحاب توجيه لإهراق الإناءين بالنسبة إلى التيمّم [٢] ، هو بالإعراض عنه حقيق.

وأمّا الخبر الثاني : فهو معدود في الصحيح ، ودلالته على نجاسة القليل بواسطة أنّ النهي عن الوضوء منحصر في علّتين : النجاسة أو سلب الطهورية ، والثاني متفق على نفيه ، فتعيّن الأوّل ، فلا يرد أنّ الرواية أخصّ من المدعى.

والظاهر من الرواية دخول الدجاجة والحمامة في الماء مع عين العذرة ، فلا يتوجه احتمال أنّ يكون مجرّد زوال العين غير مطهّر ؛ لأنّ هذا الحكم وإنّ كان فيه نوع إشكال ، إلاّ أنّ المشهور الطهارة ( بزوال العين وإن لم تغب ) [٣].

إذا عرفت هذا فاعلم أنّ الشيخ في التهذيب استدل على وجوب اجتناب الإناءين المشتبهين بحديث رواه عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله 7 ، وهو طويل ، قال : سئل عن رجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيّهما هو ، وليس يقدر على ماء غيرهما ، قال : « يهريقهما جميعاً ويتيمّم » [٤].


[١] المختلف : ٥٨.

[٢] انظر من لا يحضره الفقيه ١ : ٧ ، والمقنع : ٩.

[٣] ما بين القوسين ليس في « د ».

[٤] التهذيب ١ : ٢٤٨ / ٧١٢.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست