زرعة ، عن سماعة [١]، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شيء من المني ».
السند
قد تقدم الكلام في رجال الحديثين [٢] ، سوى الحسن بن سعيد وزرعة ، والحسن ثقة بغير ارتياب ، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي [٣] ، والحسين بن الحسن بن أبان في الأوّل معطوف على الصفار.
المتن :
ظاهر الحديث الأوّل بتقدير العمل به وجوب الإهراق ، والقائل بالوجوب موجود [٤] ، وتأويل المحقق في المعتبر بأنّ الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة [٥]. محل كلام ، كما ذكرناه في حاشية التهذيب.
وما تضمّنه قوله : « هذا ممّا قال الله » إلى آخره ، لا يخلو من خفاء ، فإنّ الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهراً ، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو مُنع من إدخال شيء في الماء لكان حرجاً ، إلاّ أنّ يكون العضو قذِراً.