responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174

زرعة ، عن سماعة [١]، عن أبي عبد الله 7قال : « إذا أصاب الرجل جنابة فأدخل يده في الإناء فلا بأس إذا لم يكن أصاب يده شي‌ء من المني ».

السند‌

قد تقدم الكلام في رجال الحديثين [٢] ، سوى الحسن بن سعيد وزرعة ، والحسن ثقة بغير ارتياب ، وزرعة ثقة واقفي كما ذكره النجاشي [٣] ، والحسين بن الحسن بن أبان في الأوّل معطوف على الصفار.

المتن :

ظاهر الحديث الأوّل بتقدير العمل به وجوب الإهراق ، والقائل بالوجوب موجود [٤] ، وتأويل المحقق في المعتبر بأنّ الإهراق كناية عن عدم الاستعمال في الطهارة [٥]. محل كلام ، كما ذكرناه في حاشية التهذيب.

وما تضمّنه قوله : « هذا ممّا قال الله » إلى آخره ، لا يخلو من خفاء ، فإنّ الإصبع مع الطهارة لا يناسب الآية ظاهراً ، ولعل الوجه في ذلك أن الجنب لو مُنع من إدخال شي‌ء في الماء لكان حرجاً ، إلاّ أنّ يكون العضو قذِراً.


[١] في الاستبصار ١ : ٢٠ / ٤٧ : سماعة بن مهران.

[٢] راجع ص ٧١ ، ٣٩ ، ٤١ ، ١١٧ ، ١٦٢ ، ٧٠ ، ٧٢ ٨٣ ١٢٥ ، ١٠٨ ١١٠.

[٣] رجال النجاشي : ١٧٦ / ٤٦٦.

[٤] منهم الشيخان في المقنعة : ٦٩ والنهاية : ٦.

[٥] المعتبر ١ : ١٠٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست