responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167

أمّا مع وقوعه في الكثير [ أو [١] ] الجاري فلا يعتبر التعدد ، واستدل بحديث عمار الساباطي عن الصادق 7 وقد سأله عن كيفية غسل الكوز والإناء إذا كان قَذِراً قال : « يصب فيه الماء فيحرك فيه ثم يفرغ منه ثم يصب فيه ماء آخر ثم يفرغ ( ثم يصب ماء آخر ثم يفرغ ) [٢] وقد طهر » قال : وهو يدل بمفهومه على أنّ العدد إنّما يكون مع صب الماء في الإناء [٣]. انتهى.

وأنت خبير بما في الاستدلال من القصور ، أمّا أوّلاً : فلأنه في الاستدلال على حكم الولوغ إنّما استدل برواية أبي العباس وليس فيها ذكر الإناء ولا لفظ مرّتين فمن أين جاء التعدد؟

وأمّا ثانياً : فلأنّ حديث عمار يتضمن الغسل ثلاثاً ، ودلالته على أنّ التعدد منحصر في القليل غير واضحة كما لا يخفى على المتأمّل.

قوله :

وأخبرني الشيخ ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن معاوية بن شريح قال : سأل عذافر أبا عبد الله 7وأنا عنده عن سؤر السنور ، والشاة ، والبقر ، والبعير ، والحمار ، والفرس ، والبغال ، والسباع ، يشرب منه أو يتوضأ منه ، فقال : « نعم اشرب منه وتوضّأ » قال : قلت له : الكلب ، قال : « لا » قلت له : أليس هو سبع؟ قال : « لا والله إنّه نجس ، لا والله إنّه نجس ».


[١] ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر.

[٢] ما بين القوسين ليس في « د ».

[٣] المختلف ١ : ٣٣٩ وهو في الخلاف ١ : ١٧٩ والمبسوط ١ : ١٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست