responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164

لا يوافق ذلك ، بل لا بُدّ من تخصيص كلام الشيخ ، فلا يتم نقل القول على الإطلاق ، وربما يستفاد من تعليله الآتي ما يتناول السنور ، ولا مانع من سؤره.

ثم التعليل في الرواية بأنها من السباع موجود أيضا في روايات أُخر [١] وربما دل على طهارة سؤر جميع السباع ، وفي بعض الروايات ما يقتضي أنّ السبع ما يأكل اللّحم [٢].

وأمّا الحديث الثاني فهو صريح في طهارة سؤر السباع ، إلاّ أنّ ذكر الوحش قد يأبى تفسير السباع بما تأكل اللّحم ، والجمع ليس بعسير لو صحت الأخبار الدالة على تفسير السباع.

وما تضمنته الرواية من قوله : فلم أترك شيئاً. الظاهر أنّ المراد به ما خطر في باله ؛ لأنّه ينفي من الحيوان الذي عينه نجسة غير الكلب كما لا يخفى ، ( أو أنّ المراد لم أترك ممّا قلته ، وفيه بعد ) [٣].

ثم ما تضمّنته من الأمر بالغَسل من دون تقييد بالمرتين هو الموجود في التهذيب [٤] أيضاً ، إلاّ أنّ العلاّمة في المنتهى [٥] والمحقق في المعتبر [٦] نقلاه بلفظ مرّتين ، وفي المختلف نقله كما هنا من غير لفظ مرّتين [٧] ، ولا يخلو من غرابة.


[١] الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب الأسآر ب ٢.

[٢] الوسائل ٢٤ : ١١٥ أبواب الأطعمة المحرمة ب ٣ ح ٧.

[٣] ما بين القوسين ليس في « رض ».

[٤] التهذيب ١ : ٢٢٥ / ٦٤٦.

[٥] المنتهى ١ : ١٨٨.

[٦] المعتبر ١ : ٤٥٨.

[٧] المختلف ١ : ٦٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست