أمّا في الحديث الأوّل : فهو صريح في غسل الإناء بحيث يتحقق بالمرّة إلى أنّ يثبت ما يقيده.
وما تضمّنه من أنّه لا بأس بفضل السنّور استدل به القائل بطهارة سؤره مضافاً إلى الأصل ، والوالد 1 مشى على هذا المسلك [١] ، وظاهره أنّ الفضلة هي السؤر ، بما قدّمه من تفسيره بما باشره الفم [٢]. فتختص الفضلة به ، واستفادة ذلك من الفضلة مطلقاً لا يخلو من تأمّل ، كما سبق ذكر [٣] الوجه فيه [٤] ، إلاّ أنّ في مثل هذه الرواية لا يبعد ما ذكره.
وحكى 1 عن العلاّمة أنّه حكى عن ابن إدريس الحكم بنجاسة ما يمكن التحرز عنه : ممّا لا يؤكل لحمه ، من حيوان الحضر غير الطير [٥]. وسيأتي من المصنف أنّ ما لا يؤكل لحمه لا يجوز استعمال سؤره [٦] ، وهذا الخبر صريح في طهارة فضل الهرة ، فإنّ كان مراده بالسؤر غير الفضلة يتعين إرادته هنا بالفضلة ما باشره السنور بغير الفم ، وإنّ اتحدا كان بين كلامي الشيخ تخالف.
والوالد : 1 نسب إلى الشيخ في الاستبصار القول بالمنع من سؤر ما لا يؤكل لحمه [٧] ، نظراً إلى العبارة الآتية ، والحال أنّ نقله هذه الرواية
[١] معالم الفقه : ١٥٠. [٢] معالم الفقه : ١٤٧. [٣] في النسخ : ذكره. والظاهر ما أثبتناه. [٤] راجع ص ١٤٤. [٥] معالم الفقه : ١٥٠. [٦] ص ١٩٠. [٧] معالم الفقه : ١٤٩.