responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161

وبقية الرجال بعد سعد كلهم موثقون غير إمامية ، ولي في بعضهم كلام ، إلاّ أنّ الخروج عن منهج مشايخنا ومن قبلهم تركه أولى.

وعلى كل حال بعد سلامة ابن قولويه من الإشكال الرواية موثّقة.

المتن :

ما حمله الشيخ عليه من البعد بمكان ، سيّما الثاني.

وما قاله شيخنا 1 في فوائده على الكتاب من الحمل على التقية له وجه.

وقد يحتمل أنّ يكون قوله في الرواية : أو من إناء غيره. اشتباهاً على الراوي بعد السؤال ، وإنّما كان السؤال عن الكوز ونجاسته بشرب اليهودي منه محل كلام ، وفي هذا أيضاً تكلف ، والتقية لا كلفة فيها ، ومن لم يعمل بالحديث في غنية من هذا كله.

قوله :

باب حكم الماء إذا ولغ فيه الكلب‌

أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين ابن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد الله 7، قال : سألته عن الكلب يشرب من الإناء قال : « اغسل الإناء » وعن السنّور قال : « لا بأس أنّ يتوضّأ من فضلها إنّما هي من السباع ».

وبهذا الاسناد ، عن حماد ، عن حريز ، عن الفضل أبي العباس ،

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست