يعمل به من غير شرط ، بخلاف غيره ؛ لما سيأتي من الشروط ، فينبغي تأمّل هذا كلّه.
وأمّا رابعاً : فقوله 1 : نعم لمّا كان كل من هذه القرائن دليلاً شرعياً ، إلى آخره.
يريد به وجوب العمل بالقرائن ؛ لكونها أدلّة في نفسها كما تقتضيه العبارة ، وغير خفيّ أنّ هذا لا يأبى أنّ يكون الخبر معها دليلاً أيضاً باعتبار أنّها أفادته العلم ، إمّا بمعناه المتعارف ، أو الظنّ الراجح.
والوجه في جواز كونه دليلاً أنّ القرائن المذكورة وإن كانت أدلّة أيضاً يستغنى بها ، إلاّ أنّ المستدل لو أخذ الخبر دليلاً لا يكون فاعلاً لغير الجائز ، والمغايرة بالاعتبار كافية.
ولعل الجواب عن هذا غير خفي.
الرابعة : قال الشيخ : ومنها أن يكون مطابقاً لظاهر القرآن ، إمّا لظاهره ، أو عمومه ، أو دليل خطابه ، أو فحواه.
وهذا الكلام منه 1 يحتاج إلى مزيد بيان يندفع به عنه عدة إشكالات.
فاعلم أنّ المذكور في كلام جماعة من الأُصوليين أنّ القرآن ظنّي الدلالة وإن كان قطعي الأصل ، بخلاف الخبر [١].
وهذا وإن كان في نظري القاصر لا يخلو من تأمّل ؛ من حيث إنّ الخبر لا يخلو من موجبات عدم القطع إلاّ نادراً ، ونقل الوالد 1 عن بعض الأُصوليين بأنّ ظاهر القرآن قطعي نظراً إلى مقدمة خارجية وهي امتناع أن يخاطب الله بشيء ويريد خلاف ظاهره ـ [٢] وفي هذا كلام حرّرته
[١] منهم الحسن بن الشهيد الثاني في معالم الأُصول : ١٩٢. [٢] معالم الأُصول : ١٩٣ ، وهو في فواتح الرحموت ( المستصفى ١ ) : ٣٤٩.