ظاهر الدلالة بما يغني عن البيان ، وما حمله الشيخ ، فيه نظر ؛ لأنّ المرأة إذا لم تكن مأمونة فعدم جواز الوضوء من سؤرها غير واضح الوجه ؛ لأنّ الأصل الطهارة في الماء ما لم تعلم النجاسة ، كما تقدم في الأخبار ، وعليه [١] الأصحاب ، [ إذ [٢] ] لم ينقل التحريم على ما رأيت ، والأخبار غير صريحة في التحريم ، إذ البأس أعم منه ، إلاّ أنّ الشيخ في الكتاب غير معلوم أنّ يريد بما يقوله الحكم ، بل مجرّد الاحتمال ، إلاّ في مواضع ، كما يعلم بالتأمّل في الكتاب.
ولعلّ الاستحباب كما ذكره أولى ، والحديث الدال على ذلك حال رجاله ظاهرة.
وأمّا حجاج الخشاب ، فقد وثّقه النجاشي نقلا عن أبي العباس [٤] ، على وجه فيه نوع إبهام ، وقد تقدم الكلام في مثله.
والحديث الذي نقلناه عن الكافي [٥]. وأنّه معتبر الإسناد ، لا يشكل علينا الحال به في عدم التحريم ؛ لعدم معلومية القائل على تقدير [٦] صحة الحديث.
ثمّ إنّ الأخبار الدالة على التعليل بكون الحائض مأمونة ، غير سليمة
[١] في « فض » زيادة : أكثر. [٢] في النسخ : إذا ، والظاهر ما أثبتناه. [٣] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ». [٤] رجال النجاشي : ١٤٤ / ٢٧٣. [٥] راجع ص ١٤٤. [٦] في « فض » و « د » زيادة : تمام.