responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147

بعيد ، وإنّ لم يؤثّر في المقام شيئاً نافعاً.

وعلي بن يقطين واضح الجلالة ، وكذلك عبد الرحمن بن ابي نجران ، وصفوان ، والعيص ، في السند الثاني.

المتن :

في الحديث الأوّل ظاهر في نفي البأس عن فضل الحائض إذا كانت مأمونة ، أمّا الفضل فلا يبعد أنّ يراد به السؤر ، وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط [١] أنّ المكروه السؤر ، وفي كلام المتأخرين اختلاف في أنّ السؤر ما باشر فم الحيوان [٢] ، أو جسم الحيوان [٣] ، وفي اللغة : السؤر ما يبقى بعد الشرب ، قاله الجوهري [٤] ، ولو لا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن أنّ يراد بالفضل في الحديث ( مباشرة مطلق الجسم ) [٥] إنّ لم نقل به في السؤر ، وإنّ كان مجال الكلام في الأمرين واسعاً.

ثمّ إنّ الشيخ في النهاية قيّد الحائض بالمتّهمة [٦] ، وفي المبسوط أطلق [٧] ، والحديث كما ترى يدل على نفي البأس عن المأمونة ، ومقتضاه الكراهة في غير المأمونة ، وهي أعم من المتّهمة كما لا يخفى ، فما يوجد في كلام المتأخرين [٨] تبعاً للشيخ في النهاية من ذكر المتّهمة ، غير ظاهر الوجه.


[١] النهاية : ٤ ، المبسوط ١ : ١٠.

[٢] كما في معالم الفقه : ١٤٧.

[٣] كما في الذكرى ١ : ١٠٦ وجامع المقاصد ١ : ١٢٢.

[٤] الصحاح ٢ : ٦٧٥ ( سأر ).

[٥] في « رض » : مطلق مباشرة الجسم.

[٦] النهاية : ٤.

[٧] المبسوط ١ : ١٠.

[٨] منهم الفاضلان في المعتبر ١ : ٩٩ والقواعد ١ : ٥ والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٤٧.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست