وعلي بن يقطين واضح الجلالة ، وكذلك عبد الرحمن بن ابي نجران ، وصفوان ، والعيص ، في السند الثاني.
المتن :
في الحديث الأوّل ظاهر في نفي البأس عن فضل الحائض إذا كانت مأمونة ، أمّا الفضل فلا يبعد أنّ يراد به السؤر ، وصريح الشيخ في النهاية والمبسوط [١] أنّ المكروه السؤر ، وفي كلام المتأخرين اختلاف في أنّ السؤر ما باشر فم الحيوان [٢] ، أو جسم الحيوان [٣] ، وفي اللغة : السؤر ما يبقى بعد الشرب ، قاله الجوهري [٤] ، ولو لا تصريح الشيخ بما قلناه لأمكن أنّ يراد بالفضل في الحديث ( مباشرة مطلق الجسم ) [٥] إنّ لم نقل به في السؤر ، وإنّ كان مجال الكلام في الأمرين واسعاً.
ثمّ إنّ الشيخ في النهاية قيّد الحائض بالمتّهمة [٦] ، وفي المبسوط أطلق [٧] ، والحديث كما ترى يدل على نفي البأس عن المأمونة ، ومقتضاه الكراهة في غير المأمونة ، وهي أعم من المتّهمة كما لا يخفى ، فما يوجد في كلام المتأخرين [٨] تبعاً للشيخ في النهاية من ذكر المتّهمة ، غير ظاهر الوجه.
[١] النهاية : ٤ ، المبسوط ١ : ١٠. [٢] كما في معالم الفقه : ١٤٧. [٣] كما في الذكرى ١ : ١٠٦ وجامع المقاصد ١ : ١٢٢. [٤] الصحاح ٢ : ٦٧٥ ( سأر ). [٥] في « رض » : مطلق مباشرة الجسم. [٦] النهاية : ٤. [٧] المبسوط ١ : ١٠. [٨] منهم الفاضلان في المعتبر ١ : ٩٩ والقواعد ١ : ٥ والشهيد في اللمعة ( الروضة ١ ) : ٤٧.