الدالّ على دفع النهي مع الضرورة أمكن صحة الاستثناء إنّ تحققت الضرورة ، وبدونه فزوال الكراهة لا يخلو من نظر ، وإنّ ذكر الاستثناء جماعة من المتأخّرين [١] ، والله تعالى أعلم بحقائق الأُمور.
قوله :
باب حكم المياه المُضافة
أخبرني الشيخ ـ ;
ـ عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه ، عن محمد بن الحسن بن الوليد ، عن محمد بن يحيى [٢]، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله 7قال : سألته عن الرجل يكون معه اللّبن أيتوضّأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إنّما هو الماء والصعيد ».
قال أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ـ ;
ـ : هذا الخبر يدلّ على أنّ ما لا ينطلق [٣]عليه اسم الماء لا يجوز استعماله ، وهو مطابق لظاهر الكتاب ، والمتقرّر من الأُصول.
السند
فيه رواية محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، وقد نقل النجاشي عن محمد بن الحسن بن الوليد : أنّه استثنى من روايات محمد بن
[١] المدارك ١ : ١٨٠ ، جامع المقاصد ١ : ١٠٣ ، مجمع الفائدة ١ : ٩٥. [٢] في نسخة « د » من الإستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ زيادة : العطّار. [٣] في الاستبصار ١ : ١٤ / ٢٦ : يطلق.