فأمّا ما رواه محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن الريان ، عن الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن مسمع ، عن أبي عبد الله 7قال : « قال أمير المؤمنين 7 : أنّه [ 6 ] [٢]نهى أنّ يبول الرجل في الماء الجاري إلاّ من ضرورة ، وقال : إنّ للماء أهلا ».
فالوجه فيه أنّ نحمله على ضرب من الكراهة دون الحظر والإيجاب.
وأمّا الحسن : فهو مشترك بين جماعة [٤] ، غير أنّ احتمال كونه ابن فضال غير بعيد ، ( لما يظهر من الكشي في بعض الروايات من رواية علي ابن الريان [ عنه [٥] ] وإنّ كان بواسطة [٦] ؛ لكن مجال القول فيه واسع ) [٧].
[١] راجع ص ١١٦ ، ١١٩. [٢] ما بين المعقوفين أثبتناه من الاستبصار ١ : ١٣ / ٥. [٣] في ص ٦٣. [٤] انظر هداية المحدثين : ٣٧. [٥] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة المعنى. [٦] رجال الكشي ٢ : ٨٣٦ / ١٠٦٧. [٧] ما بين القوسين ساقط من « رض ».