وكأنّ المراد بالقائم الراكد ، واحتمال إرادة غير الجاري على النحو الذي قدّمناه ممكن.
وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم ، إلاّ أنّ المشهور الكراهة [١].
وما قاله شيخنا 1 في المدارك عند قول المحقق : وفي الماء جارياً وراكداً ، لورود النهي عنه [٢] ؛ لم أقف على النهي بنحو ما هو مطلوبه.
قوله :
عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس بالبول في الماء الجاري ».
السند
موثق بابن بكير ، لتصريح النجاشي : بأنّه فطحي إلاّ أنّه ثقة [٣] ، وهذا من المواضع الذي نبّهنا على أنّ النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق ، أمّا الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير [٤] فقد سمعت فيه القول.
[١] كما في المعتبر ١ : ٨٧ ، وشرائع الإسلام ١ : ١٩ ، والمنتهى ١ : ٤٠. [٢] مدارك الاحكام ١ : ١٨٠. [٣] رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١ إلاّ أنّه لم يذكر كونه فطحيّاً ثقة : نعم ، صرّح الشيخ به في الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢ ، وكذا ابن شهرآشوب في معالم العلماء : ٧٧ / ٥١٧ ، وعدّه الكشي ( ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩ ) من فقهاء أصحابنا من الفطحية. [٤] كما في رجال الكشي ٢ : ٦٧٣.