responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125

وكأنّ المراد بالقائم الراكد ، واحتمال إرادة غير الجاري على النحو الذي قدّمناه ممكن.

وربما كان في هاتين الروايتين ما يقتضي قرب التحريم ، إلاّ أنّ المشهور الكراهة [١].

وما قاله شيخنا 1 في المدارك عند قول المحقق : وفي الماء جارياً وراكداً ، لورود النهي عنه [٢] ؛ لم أقف على النهي بنحو ما هو مطلوبه.

قوله :

عنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن ابن بكير ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس بالبول في الماء الجاري ».

السند‌

موثق بابن بكير ، لتصريح النجاشي : بأنّه فطحي إلاّ أنّه ثقة [٣] ، وهذا من المواضع الذي نبّهنا على أنّ النجاشي لم يغفل عن ذكره مخالفة المذهب الحق ، أمّا الإجماع على تصحيح ما يصح عن ابن بكير [٤] فقد سمعت فيه القول.


[١] كما في المعتبر ١ : ٨٧ ، وشرائع الإسلام ١ : ١٩ ، والمنتهى ١ : ٤٠.

[٢] مدارك الاحكام ١ : ١٨٠.

[٣] رجال النجاشي : ٢٢٢ / ٥٨١ إلاّ أنّه لم يذكر كونه فطحيّاً ثقة : نعم ، صرّح الشيخ به في الفهرست : ١٠٦ / ٤٥٢ ، وكذا ابن شهرآشوب في معالم العلماء : ٧٧ / ٥١٧ ، وعدّه الكشي ( ٢ : ٦٣٥ / ٦٣٩ ) من فقهاء أصحابنا من الفطحية.

[٤] كما في رجال الكشي ٢ : ٦٧٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست