responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123

محتمل لأمرين :

أحدهما : أنّ البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان ، فلو كان نابعا غير متّصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس.

وثانيهما : أنّ يكون أتى 7 بالجريان لتضمن السؤال ذلك ، وكأن الأوّل له ظهور من الرواية ، إلاّ أنّ التعليل الآتي [١] يفيد التعميم ، إنّ صلحت الرواية لإثبات المرام.

قوله :

عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أنّ يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أنّ يبول في الماء الراكد ».

السند‌

ضمير عنه للحسين بن سعيد ، فالطريق الطريق [٢] ، وحماد هو ابن عيسى.

وربعي ، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة ، لقول النجاشي : إنّه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خِصّيصاً به [٣].

وبذلك يندفع سبق الوهم إلى الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملاً في رجال الصادق 7 [٤] ، ويتعيّن الفضيل بن يسار أيضا.


[١] في ص ١٢١.

[٢] راجع ص ٦٩.

[٣] رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١.

[٤] رجال الطوسي : ١٩٤ / ٤٠ ، وانظر هداية المحدثين : ٦٠.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست