أحدهما : أنّ البول فيه لا بأس به إذا كان في حال الجريان ، فلو كان نابعا غير متّصف بالجريان كما في بعض المياه النابعة يتحقق فيه البأس.
وثانيهما : أنّ يكون أتى 7 بالجريان لتضمن السؤال ذلك ، وكأن الأوّل له ظهور من الرواية ، إلاّ أنّ التعليل الآتي [١] يفيد التعميم ، إنّ صلحت الرواية لإثبات المرام.
قوله :
عنه ، عن حماد ، عن ربعي ، عن الفضيل ، عن أبي عبد الله 7 قال : « لا بأس أنّ يبول الرجل في الماء الجاري ، وكره أنّ يبول في الماء الراكد ».
السند
ضمير عنه للحسين بن سعيد ، فالطريق الطريق [٢] ، وحماد هو ابن عيسى.
وربعي ، هو ابن عبد الله بن الجارود الثقة ، لقول النجاشي : إنّه صحب الفضيل بن يسار وأكثر الأخذ عنه وكان خِصّيصاً به [٣].
وبذلك يندفع سبق الوهم إلى الاشتراك بينه وبين ربعي بن أحمر المذكور مهملاً في رجال الصادق 7[٤] ، ويتعيّن الفضيل بن يسار أيضا.
[١] في ص ١٢١. [٢] راجع ص ٦٩. [٣] رجال النجاشي : ١٦٧ / ٤٤١. [٤] رجال الطوسي : ١٩٤ / ٤٠ ، وانظر هداية المحدثين : ٦٠.