العبادات مكروهة ، إذ اعتبار الإضافة فيها إلى ما هو أكمل حاصل [١].
فجوابه : أنّ الكلام فيما ورد النهي عن فعله ، لا أنّ كل ما كان ثوابه أقل فهو مكروه ، والفرق بين الأمرين واضح.
نعم ربما يقال : إنّ في الرواية دلالة على أنّ مكروه العبادة إنّما يتحقق مع إمكان فعل الأولى ، وقد صرّح به بعض الأصحاب [٢] نظرا إلى أن الاعتبار يساعد عليه ، فليتأمّل.
اللغة :
قال في الصحاح : الآجن : الماء المتغيّر اللون والطعم [٣] ، ( وما نقلناه سابقا عن غير صاحب الصحاح ) [٤].
قوله :
باب البول في الماء الجاري.
أخبرني الشيخ ; عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن الماء الجاري يبال فيه ، قال : « لا بأس ».
[١] لم نعثر عليه. [٢] انظر مجمع الفائدة ٥ : ١٩٤. [٣] الصحاح ٥ : ٢٠٦٧ ( أحن ). [٤] ما بين القوسين ليس في « فض » و « د ».