في العدل المعبّر عنه بالثقة ، لاشتقاقه من الوثوق ، ولا وثوق لمن يساوي سهوه وذكره ، أو غلب سهوه على ذكره ) [١].
ثم إنّ في الحديث ارتيابا من جهة أُخرى ، وهو أنّ الكليني ; رواه عن حريز عمّن أخبره [٢] ، وقد اطّلع على ذلك شيخنا 1 فذكره في حواشي الكتاب ، وفي المدارك جزم بالصحة [٣].
ولا يخلو من إشكال ؛ إذ من المستبعد أنّ يكون حريز روى تارة بواسطة وأُخرى بغيرها ، فيحتمل أنّ يكون الكليني روى أحدهما ، والشيخ روى غيرها.
المتن :
قد تقدم فيه القول [٤] ، وبه يندفع ما قاله البعض : من أن الأخبار ليس فيها دلالة على أنّ تغيّر اللون ينجّس الماء [٥] ، وما تضمّنه مفهوم بعض الأخبار السابقة : من أنّ الماء إذا لم يتغيّر ريحه وطعمه يُشرب منه ويُتوضّأ ، المقتضي لعدم اعتبار اللّون قد تقدم احتمال التلازم [٦] ، وعلى تقدير المنع فالإجماع المدّعى كاف في المقام.
أما ما قد يقال : من أنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقى صلاحيته للاستدلال.
[١] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ». [٢] الكافي ٣ : ٤ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ذ. ح. [٣] مدارك الأحكام ١ : ٤٣. [٤] راجع ص ٧٣ ٧٤. [٥] الحبل المتين : ١٠٦. [٦] راجع ص ٧٣.