responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116

في العدل المعبّر عنه بالثقة ، لاشتقاقه من الوثوق ، ولا وثوق لمن يساوي سهوه وذكره ، أو غلب سهوه على ذكره ) [١].

ثم إنّ في الحديث ارتيابا من جهة أُخرى ، وهو أنّ الكليني ; رواه عن حريز عمّن أخبره [٢] ، وقد اطّلع على ذلك شيخنا 1 فذكره في حواشي الكتاب ، وفي المدارك جزم بالصحة [٣].

ولا يخلو من إشكال ؛ إذ من المستبعد أنّ يكون حريز روى تارة بواسطة وأُخرى بغيرها ، فيحتمل أنّ يكون الكليني روى أحدهما ، والشيخ روى غيرها.

المتن :

قد تقدم فيه القول [٤] ، وبه يندفع ما قاله البعض : من أن الأخبار ليس فيها دلالة على أنّ تغيّر اللون ينجّس الماء [٥] ، وما تضمّنه مفهوم بعض الأخبار السابقة : من أنّ الماء إذا لم يتغيّر ريحه وطعمه يُشرب منه ويُتوضّأ ، المقتضي لعدم اعتبار اللّون قد تقدم احتمال التلازم [٦] ، وعلى تقدير المنع فالإجماع المدّعى كاف في المقام.

أما ما قد يقال : من أنّ المفهوم إذا عارضه المنطوق لا تبقى صلاحيته للاستدلال.


[١] ما بين القوسين ساقط من « فض » و « د ».

[٢] الكافي ٣ : ٤ / ٣ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ١ ذ. ح.

[٣] مدارك الأحكام ١ : ٤٣.

[٤] راجع ص ٧٣ ٧٤.

[٥] الحبل المتين : ١٠٦.

[٦] راجع ص ٧٣.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست