responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110

عادة المسئول إلى زيادة السؤال ، وهو تكليف ، والأصل خلافه.

وكون الصاع بالعراقي إنّ ثبت الإجماع عليه أو غيره من الأدلّة فهو الحجة ، وإلاّ فهو من محلّ النزاع ، فليتأمّل.

قوله :

باب حكم الماء الكثير إذا تغيّر أحد أوصافه

إمّا اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة.

أخبرني الشيخ ;عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله 7قال : سألته عن الرجل يمرّ بالماء وفيه دابّة ميتة قد أنتنت ، قال : « إذا كان النتن الغالب على الماء فلا يُتوضّأ ولا يُشرب ».

السند‌

قد تقدم القول في رجاله الذين فيهم الارتياب [١].

وأمّا سماعة : فهو ثقة ثقة على ما ذكره النجاشي [٢] ، لكن الشيخ في كتاب الرجال ذكره في رجال الكاظم 7 ، وقال : إنّه واقفي [٣] ، وعليه اعتمد المتأخّرون [٤] بناءً على أنّه لا منافاة بين التوثيق وكونه واقفيا ، إذ من المقرّر‌


[١] راجع ص ٣٩ ، ٤١ ٤٣.

[٢] رجال النجاشي : ١٩٣ / ٥١٧.

[٣] رجال الطوسي : ٣٥١ / ٤.

[٤] رجال ابن داود : ٢٤٢ ، خلاصة العلاّمة : ٢٢٨ ، المدارك ٢ : ١٧٤.

نام کتاب : إستقصاء الإعتبار نویسنده : الشيخ محمد بن الحسن بن الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست