قال في الدراسات
ما حاصله : المنجز دائماً هو احتمال العقاب ( الضرر الاخروي ) لحكم الفعل بلزوم
دفعه وقبح الاقدام عليه ما لم يحرز عدم العقاب واحتمال التكليف يستلزم احتمال
العقاب ما لم يجر أصل مؤمن عقلي ـ كقبح العقاب بلا بيان ـ أو شرعي فيكون احتماله
منجزاً لكونه مستلزماً لاحتمال العقاب ، بل هذا هو المنجز في موارد العلم التفصيلي
أو قيام الحجة على التكليف الالزامي ؛ لأنّ ذلك لا يستلزم القطع بالعقاب ؛ إذ لعلّ
الله يتفضل ويعفو ، فدائماً المنجز العقلي إنّما هو دفع الضرر والعقاب الاخروي
المحتمل في تمام الموارد.
وعلى هذا يدور
تنجيز العلم الإجمالي مدار مدى جريان الاصول المؤمنة عن العقاب ـ عقلاً أو شرعاً ـ
في أطرافه ، فإن قلنا بعدم جريانه في شيء من أطرافه كان احتمال التكليف بنفسه
منجزاً ، بلا حاجة إلى البحث عن حال العلم الإجمالي ، وإن قلنا بجريانه في تمام
الأطراف سقط العلم الإجمالي عن المنجزية مطلقاً وإن قلنا بجريانه في بعض الأطراف
دون الكل سقط وجوب