وهذا يعني أنّ أحد
الخاصين في المقام إجمالاً يعلم بكون معارضته مع عامه مستحكمة وموجبة للتساقط ،
وهو معنى سريان التعارض إلى ظهور الخاصين ، وبالتالي إلى سنديهما إذا كانا ظنيين.
نعم ، يصح ما ذكره
السيد الشهيد في مورد وجود خاص واحد لأحد العامين من وجه يخرج مورد افتراقه بناءً
على انكار انقلاب النسبة ، حيث يقال بسقوط العام المختص به عن الحجّية وسراية
التعارض إلى سنده ؛ لسقوط تمام مدلوله في مورد الاجتماع ـ بالتعارض المستقر ـ وفي
مورد الافتراق بالتخصيص وعدم سريان التعارض إلى ظهور الخاص ؛ لكون معارضته غير
مستقرة وصالحة للقرينية ؛ إذ لا يعلم بكذب وعدم جدية ظهور عامه في مورد اجتماعه مع
العام الآخر. بل لعلّ ما ليس بجدّيى إنّما هو ظهور العام الآخر في مورد الاجتماع ،
فيقال بأنّ هذا كاف للقرينية في المقام ، وإن كان مدلوله ساقطاً عن الحجّية
بالتعارض في مورد الاجتماع مع العام الآخر ؛ لأنّه يحتمل جدّيته ثبوتاً ، فيتعين
ظهور العام المخصّص في موردي الاجتماع والافتراق للسقوط دون ظهور الخاص ، ويسري
التعارض إلى سنده أيضاً من باب اللغوية.
وانقدح بما ذكرناه
أنّ ما جاء في ذيل هذا البحث في الكتاب ص ٣٠٢ من انّه لو فرض صدور الأدلّة الأربعة
في مجلس واحد متصلاً كان كل من الخاصين تام الاقتضاء في الكشف عن المراد من العام
المتصل به ، وينحصر التعارض والاجمال في العامين فقط غير تام أيضاً ، بل يسري
الإجمال إلى ظهور الخاصين جزماً للعلم بعدم جدية أحدهما أو أحد ظهوري العامين في
موردي الافتراق.
أو بتعبير أدق :
عدم جدية العام الذي يعلم بعدم جدية اطلاقه وظهوره في