التعارض بين
العامين ثابتاً في تمام مدلوليهما ، وسارياً إلى سنديهما على كلّ حال ، وهذا يعني
خروج الخاصين عن دائرة المعارضة الموجبة للتساقط بين ظهور العامين.
وهذا بخلاف المقام
، فإنّ التعارض ليس بين تمام مدلول العامين ، بل بين اطلاقيهما في مورد الاجتماع ،
ولهذا لا يسري إلى السندين ، وإنّما يسري التعارض اليهما من جهة صدور الخاصين
الموجب لشمول التعارض لتمام مدلول العامين ، بحيث لابدّ وأن يكون سند أحدهما أو
أحد الخاصين على الأقل ـ بناءً على انقلاب النسبة ـ ساقطاً ، فالنقض غير وارد.
وأمّا الايراد
الثاني فيلاحظ عليه : بأنّ العلم الإجمالي بعدم جدية ظهور أحد العامين إذا اريد به
عدم جدية ظهور أحدهما في مورد الاجتماع ، والذي هو بعض مدلوليهما ، فالعلم
الإجمالي بعدم جدية أحد هذين الظهورين في مورد الاجتماع وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه
لا يكفي لحلّ العلم الإجمالي الكبير ؛ لأنّ العلم الإجمالي الكبير معلومه أكثر من
هذا المقدار ؛ لأنّ ظهور العامين في موردي الافتراق مع الخاصين لا يمكن جدّيتها
جميعاً حتى إذا كان ظهور أحد العامين في مورد الاجتماع غير جدّي ، وهذا يعني اننا
لو جزّئنا ظهور العامين إلى موردي الاجتماع والافتراق كان أمامنا ستة ظهورات ،
أربعة للعامين في موردي الاجتماع والافتراق واثنان للخاصين ، ويعلم بكذب اثنين من
الأربعة واحد في مورد الاجتماع وظهور من الأربعة الاخرى في مورد الافتراق.
وبتعبير
أدقّ : لابد من كذب أحد
الاطلاقين والظهورين للعامّين في مورد الاجتماع وكذب أحد الخاصين أو العام الذي
ليس ظهوره جدياً في مورد