دليلين أحدهما يدل
على الالزام والآخر على الترخيص ، أو كلاهما يدلاّن على الالزام ، وسواء كان يمكن
الاحتياط فيهما أو لا يمكن ـ كالوجوب والحرمة ـ إذا كان يحتمل كذبهما معاً أو كان
احتمال التعيين في الطرفين لا في طرف واحد ، وإلاّ كان الاحتياط بالفراغ اليقيني
بالحجة ممكناً ، وذلك بالعمل وفق محتمل التعيين. فهذا الفرض داخل في الفرض الذي
يكون الأصل الأولي فيه الاحتياط ، ولو بهذا المقدار المنجز به العلم الإجمالي بين
المحذورين ، إذا أمكن امتثاله اليقيني ولو بالحجة.
لا
يقال : في فرض احتمال
كذبهما معاً أيضاً يوجد علم إجمالي بالحجة على الالزام.
فإنّه
يقال : الحجّية
التخييرية ليست مساوقة مع الحجّية على الالزام إلاّ بمقدار عدم تركهما معاً كما
ذكرنا ، وهو غير ممكن هنا ، ومع امكان الاحتياط معلوم كون تركهما معاً مخالفة
تفصيلاً ، فلا يمنع عن جريان الأصل المؤمّن عن الطرف محتمل التعيين ، فهو من الأقل
والأكثر كما ذكرنا آنفاً.
نعم ، بناءً على
تصوير السيد الشهيد من تعيين الحجّية التخييرية فيما يلتزم به يحصل العلم الإجمالي
بالحجية التعيينية بالالتزام بغير ما هو محتمل التعيين ، كما يتشكل علم إجمالي
منجز بناءً على ترك الالتزام بهما معاً.
وبهذا يظهر أنّ ما
في الكتاب من التشقيقات التي التزم في بعضها بنتيجة التعيين لا وجه له.
نعم ، يمكنه
الافتاء بما يحتمل تعيينه إذا كان في طرف واحد ؛ لأنّه حجة عليه على كل حال ،
بخلاف الطرف الآخر ، أو إذا كان احتمال التعيين في كلا الطرفين ،