هناك في جريان الاستصحاب
في كل من الجزئين الموضوع المركب بلحاظ زمان الجزء الآخر النسبي ، بخلاف المقام
حيث يجري استصحاب كل من الحكمين المتضادين أو الموضوعين البسيطين بلحاظ الزمان
المطلق ، كزمان الحال الذي يصلّي فيه المكلف مثلاً ، كما أنّه هناك كان اشكال
انفصال زمان اليقين عن الشك أو نقض اليقين باليقين بلحاظ المنتهى والمشكوك المراد
اثباته بالاستصحاب في الزمان النسبي ، وهنا يكون بلحاظ اليقين السابق والمبدأ لا
زمان الشك ، وهذه الفروق تؤدّي إلى الفرق بين التنبيهين في الحكم والوجوه المستدل
بها عليه كما سيظهر.
ثمّ انّ في
المسألة أقوالاً ثلاثة ، ونضيف نحن تفصيلاً جديداً هو الصحيح ، فتكون الأقوال
أربعة :
١ ـ جريان
الاستصحاب في نفسه في كلتا الحالتين المتواردتين ، سواء كان تاريخهما معاً مجهولاً
أو كان أحدهما معلوم التاريخ ويسقطان بالتعارض ويرجع إلى الاصول الطولية من
الترخيص والبراءة أو الطهارة أو الاحتياط ، وهذا لعلّه أشهر الأقوال :
٢ ـ جريان
الاستصحاب في معلوم التاريخ وعدم جريانه في نفسه في مجهول التاريخ مطلقاً ، أي
سواء كان الآخر معلوماً أو كان كلاهما مجهولين ، وهذا مختار صاحب الكفاية قدسسره ، والنتيجة
العملية جريان استصحاب معلوم التاريخ بلا تعارض ، وفي المجهولين يرجع إلى الاصول
الطولية أيضاً ، ولكن لعدم الموضوع للاستصحاب بينهما لا للتعارض والتساقط ، وتترتب
على ذلك بعض الثمرات الاخرى أيضاً في تطبيقات التعارض في أطراف العلم الإجمالي
يذكر في محالّه من الفقه.