responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 300

الأوّل ما إذا وجب عتق كل رقبة مؤمنة أو وجب اكرام كل عالم.

ففي الحالة الاولى حيث يكون الزمان ـ أو أي قيد غير اختياري آخر ـ قيداً للوجوب فلا يكون قيداً للواجب ، بمعنى أنّه يمكن أن يكون المأمور به ذات الفعل في ذلك الزمان ، فيرجع الأمر بالصوم لنهار رمضان إلى القضية التالية إذا كان هذا الزمان نهار رمضان ، أو كان نهار رمضان باقياً فيه ، فصم أي صم كل زمان إذا كان نهار رمضان فلا يكون متعلق الأمر إلاّذات الصوم في زمان يكون نهار رمضان بنحو مفاد كان الناقصة أو التامة ؛ وذلك لما تقدم في محلّه أنّ قيود الوجوب لا تقع تحت الأمر. ومثله وجوب عتق كل رقبة مؤمنة ، فإنّ ايمان كل رقبة شرط لوجوب عتق تلك الرقبة ، فلا يلزم أخذ تقيد عتق تلك الرقبة بكونها مؤمنة تحت الوجوب أصلاً ، لا بنحو التركيب ولا التقييد ليلزم المحذور المذكور. بل هذا من موارد شرطية الزمان أو غيره من القيود في الوجوب لا الواجب ، وقد تقدم انّه يجري فيه الاستصحاب بلا اشكال ومحذور.

وفي الحالة الثانية يكون الزمان أو القيد غير الاختياري قيداً في الواجب لا الوجوب فيترشح على التقيّد به الأمر الضمني لا محالة ، وهنا ترد شبهة الأمر بغير المقدور إذا أرجعنا التقيد إلى التركيب.

إلاّ أنّ جوابه واضح وهو أنّ الواجب هنا بدلي لا انحلالي وشمولي ، فلا يلزم من التركيب الأمر بجعل زمان معين نهاراً أو رقبة معينة مؤمنة أو انساناً معيناً عالماً ليكون من الأمر بغير المقدور ، بل لازم التركيب تحقيق صدق القضيتين أن يتصدق أو يصلّ في زمان ، ويكون ذلك الزمان نهاراً أو يكون النهار باقياً فيه ، وأن يعتق رقبةً تكون تلك الرقبة مؤمنة ، والواجب صدق القضيتين في زمان أو

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 3  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست