من موارد الشك في
القدرة على امتثال ما تنجز عليه بقاعدة الاشتغال والاستصحاب وهو مجرى الاحتياط
العقلي.
وإذا لم يكن وجوبه
ثابتاً من أوّل الأمر وإنّما يجب الآن إذا كان الزمان باقياً سواءً في صرف الوجود
أو مطلق الوجود احتيج إلى اجراء استصحاب بقاء الوقت وبه يثبت فعلية الوجوب
والاشتغال به فيجب الخروج عنه في مورد الشك في القدرة عليه بالاحتياط العقلي ولا
موضوع للبراءة الشرعية ؛ لتقدّم الاستصحاب عليها.
ويمكن
أن نلاحظ على ذلك :
أوّلاً
ـ انّ القضية
التعليقية إذا كانت شرطاً في تنجيز التكليف بأن استفيد أخذها ولو ثبوتاً ولباً
قيداً في الوجوب فلا محالة جرى الاستصحاب فيها ، إذ لا يراد إلاّ اثبات نفس القضية
التعليقية والملازمة الثابتة سابقاً بقاءً لا اثبات جزائها ليكون من الأصل المثبت.
وبتعبير آخر لو
كان وجوب الامساك والصوم في كل زمان مشروطاً بصدق القضية الشرطية التالية : إذا
صام في هذا الزمان كان صومه في النهار أو نهارياً ، فاثبات نفس هذه القضية
التعليقية التي تكون لها حالة سابقة بالاستصحاب احراز لشرط الوجوب ومنجز له بلا
حاجة إلى اثبات لازم آخر ليكون من الأصل المثبت.
نعم ، قد يناقش في
أصل كون الشرطية والقضية التعليقية موضوعاً للوجوب وقيداً فيه لباً بل القيد نفس
الزمان والأمر غير الاختياري ، وهذا بحث آخر اثباتي.