تارة : يكون
اجمالاً بالذات كالمشترك المستعمل بلا قرينة فيتردد اللفظ بين أحد معنيين أو أكثر
أو اللفظ المستعمل مع القرينة المردّدة بين معنيين أو أكثر.
واخرى : يكون
اجمالاً بالعرض أي علم بعدم ارادة المعنى الحقيقي جداً وتردد ما هو المراد الجدّي
بعد عدم ارادة المعنى الأولي المبين كما في موارد التخصيص ونحوه ، وفيما يلي نبحث
عن القسمين.
١ ـ امّا المجمل
بالذات كما في موارد اشتراك اللفظ بنفسه أو لاجمال القرينة المتصلة بين معنيين
فيمكن رفع الاجمال فيه امّا مطلقاً أو بمقدارٍ ما في احدى حالتين :
الحالة
الاولى ـ أن يكون في قبال
المجمل دليل مبيّن بالذات يراد رفع اجمال المجمل به.
الحالة
الثانية ـ أن يكون في قبال
المجمل دليل آخر مجمل أيضاً ولكن يكون بعض تقديرات المعنى في أحدهما مطابقاً مع
بعض التقديرات في الآخر.
الحالة
الاولى ـ وتحته صور عديدة :
الصورة
الاولى : أن يكون المجمل
دالاًّ على الجامع والمشترك بين فردين يراد تعيين أحدهما ، كما إذا دلّ دليل على
انّ صلاة الليل مطلوبة ، أو ورد : ( اغتسل للجمعة والجماعة ) وعلم ولو بقرينة وحدة
السياق استعمال الأمر في جامع الطلب للعلم بعدم وجوب الغسل للجماعة ولكن شك في
وجوب غسل الجمعة أو استحبابه ، فإنّه في مثل ذلك يرفع الإجمال إذا دلّ دليل على
نفي أحد الفردين ، كما إذا دلّ على عدم وجوب صلاة الليل أو غسل الجمعة وجواز