responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 423

وبعبارة اخرى : كما تقدم في بحث الأمر بالجامع والنهي عن فرده ـ بناءً على سراية الحب من الجامع إلى الفرد ـ عدم التنافي بينهما في مقام المحركية المولوية كذلك في المقام لا منافاة بين تحريم مطلق الغصب حتى الخروجي مطلقاً وايجاب فرد منه بعد تحقق الدخول المساوق مع تحقق جامع الغصب في الآن الثاني من حيث المحركية ، بل لكون الأمر والوجوب في المقام مشروطاً بالدخول ، وفرض الدخول هو فرض سقوط محركية النهي ، فلا تنافي بين النهي والأمر من حيث المحركية جزماً.

إن قلت : هذا لا ينفي لزوم محذور التضاد بلحاظ مبادىء الأمر والنهي من المحبوبية والمبغوضية.

قلنا : يمكن الاجابة عليه : أوّلاً ـ بما ذكرناه وتقدّم عن الاستاذ الشهيد قدس‌سره سابقاً أيضاً من انّ التضاد بين الحب والبغض إنّما يكون بلحاظ التضاد بين اقتضائهما لا نفسيهما ولا محركية للحرمة بعد الدخول بحسب الفرض.

وثانياً ـ يكفي أن يكون ملاك التحريم انّ المولى يريد تركه المقرون بترك الدخول مطلقاً وهو لا ينافي ارادة فعله بعد الدخول وهكذا يتضح انّه يعقل النهي عن فعل مطلقاً والأمر بفرد منه مشروطاً بارتكاب جامع ذلك الحرام. وهذه نكتة كبروية كلية فإنّه كما يعقل الأمر بالجامع والنهي عن فرده جمعاً بين المصلحة المتحققة في الجامع والمفسدة المتحققة في الفرد ونتيجته انّه لو جاء بالجامع ضمن ذلك الفرد يكون ممتثلاً وعاصياً ، كذلك يعقل النهي عن جامع ـ وهو انحلالي ـ والأمر بفرد منه مشروطاً بارادة ارتكاب ذلك الجامع المحرم جمعاً لدفع المفسدة الغالبة وجلب المصلحة المغلوبة على تقدير ارادة الحرام برغم انّ ذلك الفرد يقع مبغوضاً في الموردين لغلبة المفسدة فيه ؛ لأنّ الأمر لا يشترط فيه

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست