responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 411

فرض عدم الحاجة إلى الأمر فهذا كأنّه تطوير وتوسعة لتلك المناقشة وليست نكتة جديدة.

كما أنّ ما ذكره الميرزا على الكفاية غير وارد لوجهين :

الأوّل : ما أفاده الاستاذ من أنّ مقصود الكفاية التزاحم الملاكي لا الامتثالي.

الثاني : انّه لو كان النظر إلى التزاحم الامتثالي فعدم إمكان الترتب لعدم الثالث لا يضرّ بصحة العبادة ولو باعتبار كشف الملاك بالاجماع والضرورة القائمين على صحة العبادة.

نعم ، الاشكال الأساسي على الكفاية إنّما هو عدم إمكان التقرب ولزوم بطلان العمل على الأقل لمن يعلم بالنهي فلابد من توجيه آخر.

لا يقال : مع فرض وجود حالة ثالثة وهي الامساك بلا قصد القربة يكون التقرب بالفعل ممكناً كما في سائر موارد التزاحم والاتيان بالمهم ، ولو فرض عدم الخطاب والأمر لعدم إمكان الترتب فلا يقاس بما إذا كان في الفعل مفسدة أرجح من مصلحته.

فإنّه يقال : حيث انّه لا يمكن التقرب بالفعل الواقع على كل حال فلا يمكن التقرب في المقام إذ لو اريد التقرب بالامساك في قبال تركه فالمفروض انّ مصلحة الترك أقوى وإن اريد التقرب به في قبال تركهما معاً فهو محال بحسب الفرض لأنّ الامساك على تقدير ترك الترك ضروري فلا معنى للتقرب والاتيان به من أجل المولى.

وبهذا يظهر انّه لا يمكن قربية الفعل أو الترك في موارد رجحان الطرف الآخر

نام کتاب : أضواء وآراء نویسنده : الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست