responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 9  صفحه : 267

[ استصحاب الكلّي ]

قوله : وإمّا أن يكون ( فرداً )

مردّداً بين فردين أو أفراد من طبيعة واحدة أو من طبيعتين أو طبائع ... الخ [١].

لابدّ في تلك الأفراد من كون كلّ واحد منها بخصوصه ذا أثر خاصّ به ، إذ لو اشتركت الأفراد في أثر واحد ، كان المستصحب هو القدر الجامع بينها لا الأفراد أنفسها ، ثمّ لابدّ في ذلك أيضاً من كون كلّ واحد من الأفراد في حدّ نفسه مشكوك البقاء ، إذ لو كان بعضها معلوم البقاء وبعضها معلوم الارتفاع ، لم يمكن استصحاب الفرد ، بل تعيّن استصحاب القدر الجامع بينها ، وكان من قبيل القسم الثاني من الكلّي.

قوله : فإنّ استصحاب الفرد المردّد معناه بقاء الفرد على ما هو عليه من الترديد ، ولازم ذلك هو ترتيب آثار بقاء كلّ من الفردين ، وهذا ينافي العلم بارتفاع أحد الفردين ، وقد تقدّم تفصيل ذلك بما لا مزيد عليه في مبحث الاشتغال ... الخ [٢].

وقال في مبحث الاشتغال : وإلاّ ( يعني لو جرى استصحاب الفرد المردّد بعد العلم بارتفاع أحد الفردين ) لزم ترتيب آثار بقاء الفرد المردّد على ما هو عليه من الترديد ، ولازم ذلك هو وجوب الاتيان بكلّ من الظهر والجمعة ، لأنّ هذا هو


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٤١١.

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٤١١ ـ ٤١٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 9  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست