نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 9 صفحه : 155
الحكم الكلّي فيما تقدّم [١] ممّا علّقناه على مسألة القضاوة والولاية.
قوله : إمّا أن تكون تأسيسية ، وهي التي لا يكون لها عين ولا أثر عند العرف والعقلاء ، كالأحكام التكليفية الخمسة ... الخ [٢].
كون هذه الأحكام معدومة الوجود عند العرف والعقلاء بالمرّة قابل للمنع لأنّ لديهم واجبات ومحرّمات وغيرها ، غايته أنّها ليست هي الواجبات في الشريعة ، بل ربما كانت هي لكن بزيادة بعض القيود وبنحو من التصرّف ، مثل وجوب إطاعة العبد لسيّده بل والزوجة والولد ، ومثل حرمة الظلم ونحو ذلك.
قوله : وقد خالف الشيخ قدسسره
في ذلك والتزم بأنّ هذه الأُمور كلّها منتزعة من التكليف ... الخ [٣].
لا يخفى أنّ ما تقدّم إنّما هو دعوى كون هذه الأحكام إمضائية لا تأسيسية ، ومسلك الشيخ قدسسره [ و ] هو كونها منتزعة من التكليف لا يكون مقابلاً للدعوى السابقة ، بل حتّى لو قلنا إنّها إمضائية لما عليه العرف يمكننا أن نتكلّم في أنّ ذلك الذي عليه العرف هل هو متأصّل بالجعل ، أو هو منتزع من تكليف عرفي عندهم بناءً على ما عرفت من وجود التكليف عندهم.
نعم ، إنّ تحرير السيّد سلّمه الله سالم من توجّه هذا الإشكال ، فإنّه جعل مطلب الشيخ مطلباً مستقلاً غير دخيل في دعوى الامضاء والتأسيس ، فراجع قوله : كما لا وجه للالتزام بأنّ الوضعيات كلّها انتزاعية من أحكام تكليفية في
[١] في الصفحة : ١٥١ وما بعدها. [٢] فوائد الأُصول ٤ : ٣٨٦. [٣] فوائد الأُصول ٤ : ٣٨٦.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 9 صفحه : 155