نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 8 صفحه : 280
نعم ، إنّ ما هو
الشرط في الواجبات الارتباطية مثل الطهارة في حال الصلاة مثلاً لا يتحمّل
إلاّوجوباً واحداً ، وهو وجوبه من حيث إنّ وجوده يكون شرطاً في صحّتها ، وذلك هو
عين الارتباطية.
وحاصل الفرق : أنّ
وجوب الجزء لمّا لم يكن عين الارتباطية ، كانت ارتباطيته محتاجة إلى جعل آخر ،
أمّا وجوب الشرط فإنّه لمّا كان عين الارتباطية لم يكن محتاجاً إلى جعلين.
ولا يخفى أنّ عمدة
النظر في المقام إنّما هو إلى جعل الارتباطية ، الذي هو الجعل الثاني في الأجزاء
والجعل الوحيد في الشرائط ، فإنّ هذا الجعل والتقييد هو المنشأ في الإشكال السابق
، أعني كون المقام من قبيل الشكّ في الامتثال ، وأنّه لا يسوّغ لنا العقل الموافقة
بالاحتمال بعد إحراز الشغل اليقيني على ما عرفت تفصيله في الشبهة المتقدّمة.
وحينئذ نقول بعونه
تعالى في حلّ الشبهة المرقومة : إنّ الواجب الارتباطي المردّد بين كونه أربعة
أجزاء أو خمسة أجزاء ، لو كان في الواقع مركّباً من خمسة أجزاء ، يكون الجزء
الخامس واجباً بوجوبين : أحدهما الجزئي المعبّر عنه بالوجوب النفسي الضمني ،
والآخر الوجوب الشرطي المعبّر عنه بالوجوب الغيري المقدّمي ، بل يمكن القول بأنّ
الوجوب الثاني أيضاً وجوب نفسي على ما حقّقه الأُستاذ قدسسره في مبحث مقدّمة
الواجب [١] من كون الشروط ممّا يترشّح عليها الوجوب النفسي.
ولا يخفى أنّ الوجوب
الثاني للجزء المذكور وإن كان بعد فرض الارتباطية
[١] راجع مبحث
الواجب النفسي والغيري في أجود التقريرات ١ : ٢٥٥ ـ ٢٥٦ ، وراجع أيضاً المجلّد
الثاني من هذا الكتاب ، الصفحة : ١٩٦ وما بعدها.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 8 صفحه : 280