نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 4 صفحه : 117
الصلاة كما عرفت فيما تقدّم [١] ، هذا. ولكن لا يبعد القول بأنّ النهي عن الصلاة فيه إرشاد إلى حرمة لبسه ، أو لا أقل من كونه إرشادا إلى المانعية الناشئة عن حرمة لبسه ، وبعبارة أخرى أنّه إرشاد إلى عدم إمكان تأتّي القربة بالصلاة فيه.
فالذي تلخّص : أنّ النهي عن الصلاة في الحرير يمكن أن يكون إرشادا إلى المانعية وقيدية العدم مثل لا تصلّ فيما لا يؤكل لحمه ، ويمكن أن يكون إرشادا إلى أنّ لبسه لمّا كان محرّما كان مفسدا للصلاة لعدم إمكان التقرّب بها ، ويمكن أن يكون تكليفا صرفا مثل النهي عن صلاة الحائض ، فيكون من قبيل النهي عن العبادة ويكون موجبا للفساد من هذه الجهة. والأظهر هو الوجه الثاني ، فيكون الفساد في طول الحرمة ، وأمّا على الأوّل والثالث فالظاهر العرضية.
قوله : ولا ريب أنّ الحركات الركوعية والسجودية تعدّ من التصرّفات الزائدة عرفا ... الخ [٢].
أورد عليه في الحاشية بقوله : وأمّا دعوى أنّهما يعدّان بنظر العرف من التصرّف الزائد فهي دعوى بلا بيّنة وبرهان الخ [٣] كأنّ المحشّي يدّعي أنّ العرف لا يعدّون ذلك تصرّفا زائدا ، ولأجل ذلك قال إنّ هذه الدعوى بلا برهان ، وما أدري من أين فهم من العرف أنّه لا يعدّون ذلك تصرّفا زائدا.
نعم ، يمكن أن يقال كما نقله المرحوم الشيخ محمّد علي عن شيخنا قدسسره :
[١] في الصفحة ١١٤. [٢] أجود التقريرات ٢ : ١٨٤ ـ ١٨٥ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ]. [٣] أجود التقريرات ٢ ( الهامش ) : ١٨٥.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 4 صفحه : 117