responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 243

قصد الأمر بخلاف الغيري ، ولأجل ذلك قلنا إن الأصل في الأوامر العبادية ، بمعنى أنه لا بدّ فيها من كونها بداعي الأمر ، ولا يكون ساقطا بدونه إلاّ بدليل يكون من قبيل ذهاب الموضوع.

وحينئذ يمكننا القول بأنّ عبادية الطهارة يكفي فيها الأمر الغيري. وقول شيخنا قدس‌سره [١] إنه دور ، عين إشكال العبادية في النفسيات ، غايته أنه لمّا كان الغالب في الغيريات هو التوصل كان اعتبار العبادية فيها محتاجا إلى دليل. وقول صاحب الكفاية [٢] إن الأمر النفسي هو منشأ العبادية ، والاكتفاء بقصد الأمر الغيري لأنه لا يدعو إلاّ إليه غير نافع ، لأن ذلك إنما يقال فيما لو اخذ الأمر النفسي وصفا لا فيما اخذ داعيا.

وأما ما أجاب به شيخنا قدس‌سره [٣] من أنّ قوام الغيرية لو كان هو الأمر النفسي كيف يمكن قصد الأمر بدونه ، فيمكن الجواب بالاكتفاء بالقصد الاجمالي. ولعلّ هذه الجهة أعني عدم توقف الصحة على قصد الأمر النفسي هي العمدة في [ ردّ ][٤] دعوى توقف العبادية على أمرها النفسي.

أما ما أجاب شيخنا قدس‌سره [٥] أوّلا من عدم جريانه في التيمم ، فيمكن الجواب عنه بأن التيمم يصح في كل مورد صحت الطهارة المائية فيه ولو في مقام الاستحباب النفسي ، استنادا لمثل قوله عليه‌السلام « أحد الطهورين » [٦].

وأما ما أفاده عليه ثانيا من الاندكاك عند الأمر الغيري ، ففيه أنه


[١] أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.

[٢] كفاية الاصول : ١١١.

[٣] أجود التقريرات ١ : ٢٥٥.

[٤] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ].

[٥] أجود التقريرات ١ : ٢٥٤.

[٦] وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست