نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 2 صفحه : 243
قصد الأمر بخلاف الغيري ، ولأجل ذلك قلنا إن الأصل في الأوامر العبادية ، بمعنى أنه لا بدّ فيها من كونها بداعي الأمر ، ولا يكون ساقطا بدونه إلاّ بدليل يكون من قبيل ذهاب الموضوع.
وحينئذ يمكننا القول بأنّ عبادية الطهارة يكفي فيها الأمر الغيري. وقول شيخنا قدسسره[١] إنه دور ، عين إشكال العبادية في النفسيات ، غايته أنه لمّا كان الغالب في الغيريات هو التوصل كان اعتبار العبادية فيها محتاجا إلى دليل. وقول صاحب الكفاية [٢] إن الأمر النفسي هو منشأ العبادية ، والاكتفاء بقصد الأمر الغيري لأنه لا يدعو إلاّ إليه غير نافع ، لأن ذلك إنما يقال فيما لو اخذ الأمر النفسي وصفا لا فيما اخذ داعيا.
وأما ما أجاب به شيخنا قدسسره[٣] من أنّ قوام الغيرية لو كان هو الأمر النفسي كيف يمكن قصد الأمر بدونه ، فيمكن الجواب بالاكتفاء بالقصد الاجمالي. ولعلّ هذه الجهة أعني عدم توقف الصحة على قصد الأمر النفسي هي العمدة في [ ردّ ][٤] دعوى توقف العبادية على أمرها النفسي.
أما ما أجاب شيخنا قدسسره[٥] أوّلا من عدم جريانه في التيمم ، فيمكن الجواب عنه بأن التيمم يصح في كل مورد صحت الطهارة المائية فيه ولو في مقام الاستحباب النفسي ، استنادا لمثل قوله عليهالسلام « أحد الطهورين » [٦].
وأما ما أفاده عليه ثانيا من الاندكاك عند الأمر الغيري ، ففيه أنه
[١] أجود التقريرات ١ : ٢٥٤. [٢] كفاية الاصول : ١١١. [٣] أجود التقريرات ١ : ٢٥٥. [٤] [ لم يكن في الأصل ، وإنما أضفناه لاستقامة العبارة ]. [٥] أجود التقريرات ١ : ٢٥٤. [٦] وسائل الشيعة ٣ : ٣٨١ / أبواب التيمم ب ٢١ ح ١.
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين جلد : 2 صفحه : 243