responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 67

الدوران تقديم النسخ على التخصيص أيضاً [١].

وحيث إنّه قدس‌سره قد أنكر هذا الوجه المشار إليه بما تقدّم [٢] ذكره عنه من عدم كون العام رافعاً لمقدّمات الحكمة في المطلق ، فكان التخصيص والنسخ عنده فيما نحن فيه متساويين ، ولأجل ذلك قال ـ بعد أن جوّز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل المصلحة في الاخفاء أو المفسدة في الاظهار ، وأنّه لا بأس بكون تلك الأدلّة الخاصّة الواردة بعد حضور وقت العمل مخصّصة للعام المتقدّم ـ ما نصّه : ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها في الاستمرار والدوام أيضاً ، فتفطّن [٣].

وقد أورد عليه شيخنا قدس‌سره بما محصّله أوّلاً : بالمنع من كون النسخ من قبيل التقييد الأزماني بل هو تخصيص أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عموم آخر وهو قوله عليه‌السلام « حلال محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله حلال إلى يوم القيامة » [٤] وحينئذ لا يكون ما نحن فيه من قبيل التعارض بين العموم الأُصولي والاطلاق الشمولي كي يرد على الشيخ قدس‌سره ما أورده من لزوم تقديم النسخ على التخصيص.

وثانياً : بما أفاده بقوله : مع أنّه لو سلّم كونه من تقييد الاطلاق الخ [٥] ، وقد تقدّم شرح ذلك بما لا مزيد عليه [٦]


[١] كفاية الأُصول : ٤٥١.

[٢] في الصفحة : ٥٠.

[٣] كفاية الأُصول : ٤٥١.

(٤) الكافي ١ : ٥٨ / باب البدع والرأي والمقاييس ح ١٩.

[٥] فوائد الأُصول ٤ : ٧٤٠.

[٦] راجع الحاشية المفصّلة المتقدّمة في المجلّد العاشر من هذا الكتاب في الصفحة :

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست