وحيث إنّه قدسسره قد أنكر هذا الوجه المشار إليه بما تقدّم [٢] ذكره عنه من عدم كون العام رافعاً لمقدّمات الحكمة في المطلق ، فكان التخصيص والنسخ عنده فيما نحن فيه متساويين ، ولأجل ذلك قال ـ بعد أن جوّز تأخير البيان عن وقت الحاجة لأجل المصلحة في الاخفاء أو المفسدة في الاظهار ، وأنّه لا بأس بكون تلك الأدلّة الخاصّة الواردة بعد حضور وقت العمل مخصّصة للعام المتقدّم ـ ما نصّه : ولأجله لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنى رفع اليد بها عن ظهور تلك العمومات باطلاقها في الاستمرار والدوام أيضاً ، فتفطّن [٣].
وقد أورد عليه شيخنا قدسسره بما محصّله أوّلاً : بالمنع من كون النسخ من قبيل التقييد الأزماني بل هو تخصيص أيضاً ، لكنّه بالنسبة إلى عموم آخر وهو قوله عليهالسلام « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة » [٤] وحينئذ لا يكون ما نحن فيه من قبيل التعارض بين العموم الأُصولي والاطلاق الشمولي كي يرد على الشيخ قدسسره ما أورده من لزوم تقديم النسخ على التخصيص.
وثانياً : بما أفاده بقوله : مع أنّه لو سلّم كونه من تقييد الاطلاق الخ [٥] ، وقد تقدّم شرح ذلك بما لا مزيد عليه [٦]