responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 39

وجه ، فإنّ هذا المطلق وإن كان في حدّ نفسه ظاهراً في الاطلاق ، إلاّ أنّه لمّا كان إرادة ما هو مورد المعارضة منه قطعية كان بالنسبة إلى مورد المعارضة نصّاً ، فيقدّم على معارضه وإن لم يكن بالنسبة إلى مورد الانفراد الذي هو خارج عن المعارضة إلاّ ظاهراً لا نصّاً.

لكن لا يخفى أنّ هذه النصوصية إنّما هي بالنسبة إلى ما هو خارج عن المعارضة ، بمعنى أنّ هذا العام من وجه تكون دلالته بالنسبة إلى مورد المعارضة قطعية بالقياس إلى ما هو خارج عن المعارضة ممّا ينفرد فيه هو عن العام الآخر [١] وذلك لا يوجب كون دلالته على مورد المعارضة أظهر من دلالة العام الآخر عليه ، فضلاً عن كونها نصّاً بالقياس إليه.

وبالجملة : أنّ تقديم الخاصّ المطلق على العام المطلق سواء كان الخاصّ نصّاً أو ظاهراً ، إنّما هو من جهة كون الخاصّ في نظرهم مقدّماً على العام ، بحيث إنّه لو جمع بينهما في كلام واحد لكان ظهور ذلك العام منقلباً إليه ، وهذا المعنى لا يتأتّى في العامين من وجه اللذين يكون أحدهما نصّاً في مورد المعارضة ، فينبغي أن يقال إنّه لا يمكن الجمع الدلالي بينهما ، وينحصر فيهما بالرجوع إلى


[١] بحيث لا يمكن إخراج مورد المعارضة عنه وإبقاء ما هو خارج عن موردالمعارضة ، وهذا لا يقتضي كون هذا العام نصّاً في مورد الاجتماع بالنسبة إلى الآخر على وجه لو كان الآخر بالنسبة إلى مورد الاجتماع أيضاً كذلك بحيث كان كلّ من العامين من وجه وارداً مثلاً في مورد الاجتماع لكان تعارضهما من قبيل تعارض النصّين ، ولا أظن أنّهم يعاملونهما معاملة النصّين المتعارضين ، بل الظاهر أنّهم يجرون عليهما أحكام تعارض الظاهرين ، لكن لا يبعد إجراء حكم تعارض النصّين عليه ، كما لو سئل عن إكرام العالم الفاسق فقال : يجب إكرام العلماء ، وسئل أيضاً عن إكرام الفاسق العالم فقال : يحرم إكرام الفسّاق [ منه قدس‌سره ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست