responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 311

ولا يبعد أن يقال : إنّ تعارض العموم من وجه خارج عن باب التعارض بين الروايات ، بل هو من قبيل التعارض بين الأُصول ، بل هو هو ، لأنّ التعارض في الحقيقة إنّما هو في أصالة العموم في كلّ من الدليلين ، سواء كانا خبرين أو آيتين أو آية وخبر ، والمرجع فيه اتّباع الأظهر أو الترجيح بالبقاء بلا مورد [١] ، ونحو ذلك من مرجّحات الأُصول اللفظية بعضها على بعض ، والالتزام بالتساقط فيما عدا ذلك ، كما يشهد بذلك ما تسالموا عليه من التساقط في المتعارضين بالعموم من وجه.

أمّا موافقة الكتاب أو مخالفته المذكورة في روايات الترجيح كالمقبولة ونحوها ، فليست هي إلاّتلك الموافقة والمخالفة التي تضمّنتها روايات العرض بأي معنى فسّرناها ، حتّى لو جعلناها شاملة للعموم والخصوص كما يراه من لا


[١] [ قال المحقّق ] الرشتي : كما إذا فرض في المثال الأوّل أنّ قول المولى : أكرم العلماء ، بعد ما إذا خصّص بقوله : لا تكرم فسّاقهم لم يبق تحته إلاّفرد واحد أو اثنان ، فحينئذ يقدّم على العام من وجه الآخر ، أي على قوله : يستحبّ إكرام العدول ، إذ في مادّة الاجتماع لو قدّم العام من وجه الآخر ، لم يبق حينئذ مورد لقوله : أكرم العلماء ، فالعام المخصّص حينئذ لقلّة أفراده صار كالخاصّ في النصوصية في مورد الاجتماع بالنسبة إلى العام من وجه الآخر الظاهر فيه بعمومه ، انتهى [ راجع شرح كفاية الأُصول ٢ : ٣٣٨ ].

والمصنّف قدس‌سره لم يرتضه على إطلاقه ، بل فصّل بين ما لو كان الباقي مقداراً لا يجوز أن يتعدّاه التخصيص لكونه من تخصيص الأكثر ، فيجب تقديم العام على سائر معارضاته ، وبين ما لو كان الباقي أكثر من ذلك ، ووجهه أنّ العام في ذلك المقدار يكون نصّاً فيقدّم على غيره بعد قوّة دلالته ، وفيما يزيد على ذلك لا يكون كذلك ، فلا تقوى دلالته فلا مرجّح له على غيره ليكون موجباً لتقديمه عليه الخ ٥٨٥ [ منه قدس‌سره ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست