responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 3

[ التعادل والتراجيح ]

بسم الله الرحمن الرحيم وله الحمد وحده وعليه نتوكّل وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلقه محمّد وآله الطاهرين. الكلام في مباحث التعادل والتراجيح [١].

قوله : وإن كانت النتيجة مقيّدة بحال العلم وكان الحكم الواقعي مخصوصاً بصورة العلم به فاجتماع النقيضين وإن لم يلزم لتغاير الموضوعين ، إلاّ أنّه يلزم التصويب المجمع على بطلانه ... الخ [٢].

كون ذلك من قبيل التصويب محلّ تأمّل ، فإنّ التصويب إنّما هو عبارة عن كون الأحكام دائرة مدار الظنّ أو مدار العلم ، بحيث يكون العلم أو الظنّ تمام الموضوع بالنسبة إلى الحكم ولو في موارد الخطأ ، وما نحن فيه ليس من هذا القبيل ، فإنّ أقصى ما في البين هو أخذ العلم بالنسبة إلى الحكم الواقعي ولو بنحو نتيجة التقييد جزءاً للموضوع ، نظير باب الجهر والاخفات والقصر والاتمام بالنسبة إلى الجاهل بوجوبها ، فالحكم الواقعي في أمثال [ ذلك ] يكون محفوظاً في درجته ، غايته دلّ الدليل ولو بنحو نتيجة التقييد [ على ] أنّ ذلك الحكم


[١] [ ذكر المصنّف قدس‌سره عبارات وتواريخ تدلّ على أنّه قدس‌سره شرع في هذه المباحث في الدورة الأُولى بتاريخ السبت ٣٠ ربيع الأوّل سنة ١٣٦٦ ه‌ ق ، وأنّه شرع فيها في الدورة الثانية بتاريخ الاثنين ١٧ محرّم سنة ١٣٧٥ ولاحظ تواريخ المصنّف قدس‌سره في الصفحة : ٣١٣ ].

[٢] فوائد الأُصول ٤ : ٧٠٢.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 3
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست