responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 27

قوله : لأنّ الخاصّ يكون بمنزلة القرينة على التصرّف في العام ... الخ [١].

يمكن الالتزام بأنّ ملاك التقديم هو أقوائية الظهور حتّى في القرينة المتّصلة حتّى في مثل أسد يرمي ، وإلاّ فمن هو الذي فرض علينا أن تكون يرمي قرينة على التصرّف في المراد بالأسد حتّى نقول إنّ ظهورها وإن كان ضعيفاً يكون حاكماً على ظهوره وإن كان أقوى ، ولِمَ لا يكون الأسد قرينة على التصرّف في لفظ يرمي.

ولا يخفى أيضاً أنّ أقوائية الظهور أمر ارتكازي يحكم به الطبع والجبلّة وهو غير داخل تحت حد ولا ينضبط بضابط ، ومجرّد كون أحدهما وضعياً والآخر إطلاقياً لا يوجب أقوائية الأوّل ولا أضعفية الثاني.

ثمّ يمكن أن يدّعى أنّ الخاصّ والمقيّد غالباً أقوى ظهوراً من العام والمطلق ، لكنّه ليس بدائمي ، ولأجل ذلك ترى أنّهم ربما أسقطوا الخاصّ والمقيّد في قبال العام والمطلق ، لكنّك تراهم يعلّلون ذلك بعلل أُخرى ، مثل كون ذلك العام أو المطلق آبياً عن التخصيص والتقييد ، أو غير ذلك من العلل التي يستندون إليها في إسقاط الخاصّ أو المقيّد ، هذا.

ولكن لا يخفى أنّ كون تقديم الخاصّ على العام لأجل كونه أقوى ظهوراً لا يخرجه عن الحكومة ، أعني حكومة أصالة الظهور في ناحية الخاصّ على أصالة الظهور في ناحية [ العام ] ، فإنّ الخاصّ بعد كونه أظهر من العام يكون قرينة على أنّ المتكلّم بالعام أراد خلاف ظاهره ، وقد كانت حجّية أصالة الظهور في


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٧٢٠.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست