responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 229

مضافاً إلى أنّها إنّما حكمت بالتخيير في خصوص ما لو كان كلّ منهما موافقاً للاحتياط ، أو كان كلّ منهما مخالفاً له ، ولا إشكال في الثاني ، لأنّه من الأحكام الالزامية ، كما أنّه لو كان الأوّل من قبيل الدوران بين المحذورين لا إشكال فيه في التخيير ، سيّما إذا أخذناه عملياً.

وأمّا الضدّان مثل صلاة الظهر والجمعة ، فإن علمنا من الخارج بوجوب أحدهما لزمنا الاحتياط ، وإلاّ كان محصّل التخيير فيه هو الرجوع إلى البراءة وعدم الحرج على نمط التخيير في المحذورين ، وفيه تأمّل ، والأولى طرحها.

قوله : والإشكال عليها بأنّ موردها اختلاف الحَكَمين في مستند حكمهما ، وفي مثله لا بدّ من الترجيح ، لعدم قطع الخصومة بالتخيير ... الخ [١].

هذا الإشكال وما بعده للكفاية [٢] ، فإنّه قدس‌سره أشكل أوّلاً : بأنّ هذا الترجيح لأحد الحكمين على الآخر لا لإحدى الروايتين على الأُخرى.

وثانياً : باختصاص المقبولة [٣] بامكان الحضور ، فلا تشمل زمان الغيبة.

وثالثاً : أنّه لو التزمنا بالترجيح وتقديم أخباره على أخبار التخيير ، وقيّدنا أخبار التخيير بما عدا موارد الترجيح ، لكان ذلك من باب التخصيص المستهجن لندرة عدم المرجّح.

ثمّ أشكل رابعاً على بعض المرجّحات ، وأنّها ليست من قبيل الترجيح ، بل


[١] فوائد الأُصول ٤ : ٧٧١ [ يتلو التعليق على هذه العبارة تعليق آخر على نفس العبارة ].

[٢] كفاية الأُصول : ٤٤٣ ـ ٤٤٥.

(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست