responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 160

وأخبار التخيير في زمان الحضور ، وأخبار التوقّف في زمان الحضور.

ومقتضى المعارضة بين الأخيرين سقوطهما والرجوع إلى إطلاقات أخبار الطائفة الأُولى ، ولا محصّل للقول بأنّ مقتضى العمل بعموم أخبار التخيير هو التخيير بين الطائفتين الأخيرتين ، لأنّ الأخذ بالتخيير إنّما هو بعد الفراغ عن الجمع بين هذه الطوائف الثلاث ، أمّا في مرتبة الجمع بينها فلا يجري إلاّعلى قاعدة التساقط [١] ، فتأمّل.

ولا يمكن دفع هذا التعارض بأنّه خارج عن محلّ ابتلائنا ، لأنّ الخروج عن محلّ الابتلاء لا يدفع التعارض ، فإنّه يترتّب عليه ثمرة ، وهي أنّه إذا كانت أخبار التوقّف في زمان الحضور سليمة عن المعارض كانت مخصّصة أو مقيّدة لأخبار الطائفة الأُولى ، أعني التخيير المطلق.

نعم ، لا يترتّب على هذا التقييد ثمرة عملية بالنسبة إلينا ، ولأجل ذلك نقول : إنّ الأولى أن يقال : إنّ شمول أخبار التخيير المطلق لزمان الغيبة لا معارض له ، سواء قيّدناه وخصّصناه بخصوص زمان الغيبة لتقديم أخبار التوقّف في زمان الحضور عليها ، أم لم نقيّده بذلك.

نعم ، لو ثبتت عندنا رواية تدلّ على التوقّف مطلقاً لكانت معارضة لأخبار التخيير المطلق تعارض التباين ، من دون فرق في ذلك بين أن نسقط طائفة التخيير في زمان الحضور وطائفة التوقّف في زمان الحضور ، لتعارضهما أو لخروجهما عن محلّ ابتلائنا ، أو نعمل بهما معاً في التخصيص أو التقييد ، فإنّه بعد خروج زمان الحضور عن كلّ من إطلاق التخيير والتوقّف يبقى التعارض بين


[١] [ هكذا في الأصل ، ويمكن إصلاح العبارة بحذف « على » أو إضافة « عدم » قبل « التساقط » ].

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست