responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 124

الآخر ، لا وجه للرجوع إلى المرجّحات السندية ، بل إنّ ذلك ـ أعني الرجوع إلى المرجّحات السندية ـ لا يمكن ولا يعقل إلاّ إذا كان التعارض والتنافي واقعاً بين السندين.

وكيف كان ، نقول : إنّه لو كانا قطعيّي الدلالة بأن كانا نصّين وكانا ظنيّي السند لا ريب في أنّ المعارضة إنّما هي بين السندين ، وكذلك العكس بأن كانا ظنيّي الدلالة لكن كانا قطعيّي السند ، فإنّ المعارضة إنّما تكون بينهما في ناحية الظهور ، وإنّما الكلام فيما لو كانا ظنّيي الدلالة والسند ، ففيه نقول : إنّه كما أنّ التعبّد بالسند لا أثر له إلاّمع حجّية الظهور ، فكذلك التعبّد بالظهور لا أثر له إلاّمع حجّية السند ، فتكون الحجّية في كلّ منهما متوقّفة على الحجّية في الطرف الآخر ، ويكون الحاصل هو أنّ أصالة الصدور متوقّفة على أصالة الظهور ، كما أنّ التعبّد بالظهور يكون متوقّفاً على الصدور ، وهو الدور.

لكن لمّا كان الظهور له مرتبتان ، الأُولى مرتبة حاصل الجملة ، والثانية مرتبة الحكم على المتكلّم بأنّه أراد ما هو حاصل الجملة ، والذي يتوقّف عليه الحكم بالصدور والتعبّد به إنّما هو المرتبة الأُولى ، ولا ريب أنّ المرتبة الأُولى من الظهور لا تحتاج إلى تعبّد بالصدور ، والذي يحتاج إلى التعبّد بالصدور إنّما هو المرتبة الثانية منه ، فالظهور الذي يتوقّف عليه الحكم بالصدور إنّما هو المرتبة الأُولى منه ، وهي وجدانية غير متوقّفة على الحكم بالصدور ، والذي يتوقّف على الحكم بالصدور إنّما هو المرتبة الثانية منه ، وبذلك يندفع توهّم الدور.

وحينئذ نقول : إنّه إذا حصل التعبّد بصدور هذه الجملة من الإمام عليه‌السلام المفروض كونها في حدّ نفسها واجدة للمرتبة الأُولى من الظهور ، ترتّب على ذلك التعبّد التعبّدُ بالمرتبة الثانية من الظهور ، فيحكم حينئذ بأنّ الإمام أراد ذلك

نام کتاب : أصول الفقه نویسنده : الحلي، الشيخ حسين    جلد : 12  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست