لم يكن قُرئت عليه
ولم يعلمها فلا إعادة عليه » [١]والمراد
من التفسير هو انّ قوله سبحانه : (لا جُناح) لدفع توهم
الحظر وانّ الحكم يؤخذ من السنّة ، أو المراد انّ تقيّد التقصير بالخوف مورديّ
وحكم اللّه مطلق ، وتقييد حجّية الآية بهذا النوع من التفسير لا يخل بالمقصود ،
لما قلنا عند تحرير محلّ النزاع ، من أنّ المقصود هو التمسك بالقرآن بعد الرجوع
إلى السنّة.
إلى غير ذلك من الروايات التي استدل
فيها الإمام برهاناً أو جدلاً ، فلاحظ.
الخامس : عرض الروايات
المتعارضة على القرآن
قد تضافر عنهم عليهمالسلام في مورد تعارض الروايات ، لزوم عرضها
على القرآن ، فما وافق كتاب اللّه يؤخذ به ، وما خالف يضرب به عرض الجدار ، فقال
أبو عبد اللّه عليهالسلام
: قال رسول اللّه صلىاللهعليهوآلهوسلم
: « إنّ على كلّ حقّ حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً ، فما وافق كتاب اللّه فخذوه وما
خالف كتاب اللّه فدعوه ». [٢]
وسيوافيك في محلّه ، انّ موافقة الكتاب ، ليست من المرجحات ، بل من مميّزات الحجّة
عن اللاحجّة.
السادس : عرض الشروط على
كتاب اللّه
روى الكليني بسند صحيح ، عن عبد اللّه
بن سنان الثقة قال : سمعته يقول : « من اشترط شرطاً مخالفاً لكتاب اللّه فلا يجوز
له ولا يجوز على الذي اشترط عليه ، والمسلمون عند شروطهم ما وافق كتاب اللّه » وفي
رواية أُخرى : « المسلمون عند شروطهم إلا كلّ شرط خالف كتاب اللّه عزّوجلّ فلا
يجوز ». [٣]
[١] الوسائل : الجزء
٥ ، الباب ١٧ من أبواب صلاة المسافر ، الحديث ٤.
[٢] الوسائل : الجزء
١٨ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٠ ؛ ولاحظ الحديث ١١ ، ١٢ ، ١٤ إلى
غير ذلك.
[٣] الوسائل : الجزء
١٢ ، الباب ٦ من أبواب الخيار ، الحديث ١ و ٢ ؛ ولاحظ أحاديث الباب.